أ. أحمد جرار Admin
عدد المساهمات : 128 نقاط : 356 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/12/2009 العمر : 41
| موضوع: اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في جريمة هتك العرض الأربعاء فبراير 17, 2010 5:37 pm | |
| هتك عرض
تمييز جزاء 634 / 97 صفحة 340 سنة 1997
اذا كان ما فعله المميز ضده هو انه كان في حالة سكر واقترب من المجني عليها وهي جالسة ، وهجم عليها وقبلها على صدرها من فوق الملابس وضمها الى صدره ، فصارت تصرخ فحضر بعض الاشخاص وامسكوا به ، فان هذه الوقائع تشكل جنحة المداعبة المنافية للحياء ، وتنطبق واحكام المادة ( 305) من قانون العقوبات ولا تشكل جناية هتك العرض المنصوص عليها في المادة ( 1/296) من نفس القانون
هتك عرض
تمييز جزاء 520 / 97 صفحة 516 سنة 1997
اذا كانت محكمة الاستئناف قد ايدت قرار محكمة الجنايات فيما توصلت اليه بادانة المميزين بجرم هتك العرض بالتعاقب خلافا لأحكام المادتين ( 1/296و1/301 ) من قانون العقوبات ، بعد ان ساقت من الادلة الثابتة ما يكفي لقناعة المحكمة ، وهي الاعتراف امام الشرطة ، والذي اخذ بالطوع والارادة ، ودون اي ضغط ، بشهادة المحقق الذي ضبط الاقوال ، وكذلك تقرير المختبر الجنائي حول الفحوصات التي اجراها ، وتقرير الطبيب الشرعي حول الاصابات في شرج المجني عليه نتيجة اللواط به ، وكذلك شهادة المجني عليه والتي تأديت بشهادة والده واقوال المميزين عند المحقق ، اذ ان كل هذه البينات تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع وعليه ، فيكون القرار المميز في محله وموافق للقانون
اذا كانت محكمة الموضوع لم تأخذ بالبينة الدفاعية ، اذ قنعت بالبينة المقدمة من النيابة العامة ، واذا كان ما ذكرته المحكمة من اسباب حول عدم اخذها بها على ضوء قناعتها ببينة النيابة ، فان ما توصلت اليه هذه المحكمة يكون في محله ، ذلك انه وبعد ان تقتنع المحكمة من بينة النيابة بالواقعة الجرمية ، فان عدم تعرضها لبينة الدفاع لا يؤثر على قرارها ونتيجة حكمها
لا يوجد في القانون ما يرتب بطلانا على الاجراء القاضي باختتام المحاكمة واصدار القرار بنفس الجلسة التي تنهي فيها المحكمة سماع البينات
اذا كان لا يوجد في القضية ما يبرر تخفيض العقوبة المفروضة ، فان عدم اخذ المحكمة بالاسباب المخففة التقديرية يكون في محله
هتك عرض
تمييز جزاء 540 / 97 صفحة 526 سنة 1997
ان قيام المميز ضده برفع بلوزة المجني عليها وامساكه بنطالها ( الفيزون) ، ووضع يده على اعلى مؤخرتها واسفل ظهرها ، ثم امساكه بيديه من خاصرتها ، فان ذلك يعتبر خدشا لحياء المجني عليها العرضي ، اذ لامس اماكن عفة من جسم المجني عليها يستوي فيها الحكم من فوق الملابس او تحتها ويحرص الناس على ستر هذه الاماكن والذود عنها ، وان هذه الافعال تعتبر هتكا لعرض المجني عليها بالاكراه ويعاقب عليها القانون بحدود المادة ( 1/296) من قانون العقوبات ، وليس كما ذهبت الى ذلك محكمة الجنايات الكبرى بقرارها المميز الذي كان في غير محله مما يستوجب نقضه
هتك عرض
تمييز جزاء 577 / 97 صفحة 269 سنة 1997
ان ميعاد الطعن تمييزاً في الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى هو خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيم الحكم اذا كان وجاهيا ، وحيث ان التمييز قد قدم في اليوم السادس عشر من تاريخ تفهيم الحكم الوجاهي ولم يصادف آخر يوم في ميعاد الطعن يوم جمعة او عطلة رسمية ، فيكون التمييز مقدما بعد فوات المدة القانونية مما يتعين معه رده شكلا
اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى قد قامت بتلاوة اقوال المجني عليهن الثلاثة بعد ان تعذر سماع شهادتين لمغادرتهن ارض المملكة الأردنية الهاشمية توثيقا مع حكم المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فان قرار المحكمة من هذه الجهة لا ترد عليه اسباب التمييز
اذا وجدت محكمة الجنايات الكبرى ان الافعال الصادرة عن المتهمين لا تشكل جناية الشروع بالاغتصاب ، بل تشكل سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض طبقا للمادة 1/296 من قانون العقوبات ، وان المحكمة لم تستطع ان تستبين ان نية المتهمين قد اتجهت الى مواقعتهن رغما عنهن فان ما توصلت اليه المحكمة بتعديل وصف التهمة من جناية هتك العرض يكون واقعا في محله ومتفقا والقانون
هتك عرض
تمييز جزاء 359 / 97 صفحة 577 سنة 1997
اذا كان من الثابت ان ما قام به المتهم المميز من افعال وهي قيامه بمد يده الى دبر المشتكية والامساك بآليتها وقرصها باصابه يده ، فان هذه الافعال تشكل استطالة الى جزء من جسم المشتكية يعد عورة ، يحرص الناس على سترها ، والذوذ عنها وعدم التفريط فيها ، وانها خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المشتكية ، مما يشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض بالعنف طبقا للمادة 1/296 من قانون العقوبات ذلك ان عنصر المفاجأة والمباغتة الذي رافق فعل المتهم المميز يشكل ركن العنف ، مما يجعل من إرادة المشتكية إرادة مغيبة وحيث انتهى القرار المميز الى ذات هذه النتيجة ، فيكون واقعا في محله
هتك عرض
تمييز جزاء 533 / 97 صفحة 67 سنة 1997
ان عدم وجود اثار شدة او عنف على جسم المجني عليه ، لا يمنع من ان الجرم ارتكب ضده تحت تأثير تهديده باستعمال العنف ، وان ذلك القى الرعب والخوف في نفسه
كما ان عدم وجود حيوانات منوية في شرج المجني عليه ، لا يعني نفي واقعة هتك عرضه ، اذ ان هذا الجرم يقوم حتى بملامسة اجزاء العفة التي يحرص الانسان عليها
هتك عرض
تمييز جزاء 689 / 97 صفحة 341 سنة 1997
اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى قد جرمت المتهم بجناية هتك العرض خلافا للمادة
( 2/289) من قانون العقوبات ، وكانت قد توصلت الى هذه النتيجة من خلال البينة المقدمة في الدعوى من ان المتهم قد ارتكب جرم هتك عرض المجني عليها بان وضع قضبيه على فرجها ومؤخرتها ، وكان قرار المحكمة معللا تعليلا سائغا ومقبولا ، فيكون هذا القرار مستوفيا للشروط القانونية ولا ترد عليه اسباب التمييز
هتك عرض
تمييز جزاء 516 / 97 صفحة 466 سنة 1997
اذا كانت محكمة الشرطة قد دللت في حكمها باسباب سائغة ومعقولة ، واستناداً الى وقائع ثابتة لها مأخذ صحيح من الاوراق ، بان المميز قد اتصل ماديا بمكان من المجني عليها يعد عورة فيها وهو مؤخرتها ، وذلك عن طريق الملامسة او الامساك ، فان هذا الاتصال يحقق الركن المادي في جريمة هتك العرض لأنه اعتداء على احد مواطن العفة في جسم المجني عليها ، ولا مجال للقول بان هذا الفعل يشكل مجرد مداعبة منافية للحياء ، طالما انه استطال ليمس عورة في المجني عليها هو عجزها حتى ولو كان ذلك من فوق الملابس
ان التناقض الذي يعيب الشهادة هو التناقض في الوقائع الجوهرية المشهود عليها ، أما الاختلاف في وقائع ثانوية قد تختلط على الشخص العادي فليس لمثل هذا الاختلاف من اثر على الوقائع الجوهرية المشهود عليها والتي تشكل الركن المادي في جريمة هتك العرض ، والشاهدة وان استخدمت الفاظا متعددة في التعبير عما وقع عليها الا ان هذه الالفاظ متفقة على ان المساس قد استطال الى عورة فيها وهو مؤخرتها
ان الافعال التي قام بها المتهم المميز سواء على جسم المجني عليها او على جسمه على نحو مخل بالحياء كلعبه بقضبيه امامها ، وذلك اثناء قيامه بوظيفته الرسمية خاصة وأنه أحد أفراد القوات المسلحة يشكل جريمة اخلال بابسط قواعد الضبط والربط العسكري
تعد جميع الجرائم التي اتاها المتهم من قبيل اجتماع الجرائم المادي المنصوص عليها في المادة (1/72) من قانون العقوبات وعليه فان قيام محكمة الموضوع بادغام العقوبات والاكتفاء بتنفيذ أشدها هو تطبيق سليم للقانون
لا محل للاعتداد قانونا باستعداد المجني عليها للمثول امام محكمة الموضوع من جديد لاسقاط حقها الشخصي اذ لا يعد هذا سببا من اسباب الطعن بالتمييز
هتك عرض
تمييز جزاء 501 / 97 صفحة 477 سنة 1997
اذا كانت محكمة الموضوع قد توصلت الى ان فعل المميز هتكا لعرض المشتكية ، لاستطالة فعله الى عورتها ،وذلك بان لحق بالمشتكية الى غرفة داخلية في مكتبه واقترب منها محاولا تقبيلها الا ان دفعته وخرجت من الغرفة ، ولدى جمعها لأغراضها لمغادرة المكتب ، قام المتهم ( ببعصها) في مؤخرتها من فوق الملابس وأخذ يحسس عليها ، وعند ذلك قامت المشتكية بالصراخ عليه وخرجت من المكان فيكون قرار المحكمة بتجريم المتهم والحكم عليه بحدود المادة ( 1/296) عقوبات استناداً للبينات الواردة في الدعوى ، متفقا واحكام القانون
لا يوجب القانون على المحكمة ان تبين سبب طرحها لبينات الدفاع ،وانما حسبها ان تقتنع من ادلة ثابتة في محضر المحاكمة وان قناعة المحكمة ببينة النيابة يعني اطراح واستبعاد بينة الدفاع وعدم الركون اليها
هتك عرض
تمييز جزاء 483 / 97 صفحة 367 سنة 1997
اذا كان الحكم قد حقق وقائع الدعوى ودلل على توافر اركان الجرائم التي ادين بها المحكوم عليهما واورد على ثبوتها بحقهما ادلة سائغة من شأنها ان تؤدي الى ما رتبته الحكم عليها ، واذا كانت البينات قد وردت مساندة يقوي بعضها وتؤدي الى الخلاصة التي تضمنها القرار موضوع التمييز ، واذا كانت العقوبة المحكوم بها تقع في حدها القانوني فيكون الحكم سليما من جميع جوانبه ولا يشوبه اي عيب يستدعي نقضه
هتك عرض
تمييز جزاء 484 / 97 صفحة 472 سنة 1997
ان الافعال التي قام بها المتهم وهي امساكه بالمجني عليه وسحبه الى آخر الزقاق والقيام بتقبيله على خده وفمه والتحسيس على بطنه وظهره ، ثم محاولته فك ازرار بنطال المجني عليه ، انما تدل على ان المتهم قد افصح عن نيته وهي الشروع بهتك عرضه ولكن تخليص المجني عليه نفسه منه وهربه حال دون قيامه بهتك عرضه ،ويكون ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى في قرارها بادانة المتهم بجناية الشروع الناقص بهتك العرض في محله ولا ترد عليه اسباب التمييز
هتك عرض
تمييز جزاء 612 / 97 صفحة 332 سنة 1997
اذا كان ما قام به المتهم وشريكه هو الطلب الى المجني عليه ان يلوطا به فلما رفض طلبهما قاما بضربه وعضه وحاولا بطحه وتشليحه ملابسه ، كما قام المتهم بوضع يده على فم المجني عليه ،في حين حاول شريكه رفع البلوزة والفانيلا التي كان يرتديها المجني عليه الى الاعلى وتمكنا من الكشف عن عورته ،ولكن المجني عليه تمكن من الصراخ بحيث سمعه بعض المجاورين ، وبنفس الوقت سمعت طلقة نارية في الهواء فخاف المتهم وشريكه فلاذا بالفرار ، فان ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى بادانة المتهم بجناية الشروع الناقص في هتك العرض بالاشتراك يكون متفقا واحكام القانون
تقضي المادة ( 1/301/أ) من قانون العقوبات بتشديد العقوبة المقررة لجنايات الاغتصاب وهتك العرض ، اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه ، او تعاقبوا على فعل الفحش به ، وقد اراد المشرع بهذا النص تشديد العقوبة على الفاعلين في حالة الجريمة التامة التي يتمكن فيها الفاعلون من التغلب على مقاومة المجني عليه وارتكاب الجريمة بعد ان يصبح المعتدى عليه غير قادر على مقاومتهم ، فاذا كانت الافعال المنسوبة الى المتهم وشريكه قد اقتصرت في تكييفها القانوني على مجرد الشروع الناقص في ارتكاب جناية هتك العرض دون ان تصل الى اتمام ارتكاب الجناية المذكورة ، فان عدم تشديد العقوبة على الفاعلين اعمالا لنص المادة ( 1/301 /أ) من قانون العقوبات يكون في محله
اذا كانت محكمة الموضوع قد ادانت المتهم بالشروع في ارتكاب جناية هتك العرض بالعنف او التهديد ، فان اعمال العنف التي يقوم المتهم بها تمكينا له من ارتكاب جريمته تدخل في عناصر الركن المادي لهذه الجريمة ويكون الايذاء الناجم عن اعمال العنف المذكورة هو نتيجة طبيعية لها وعليه فان ادانة المتهم بجنحة الايذاء المقصود بالاضافة الى ادانته بالشروع بجناية هتك العرض بالاكراه ، يكون في غير محله وتكون المحكمة بذلك قد اخطأت في تطبيق القانون ، لأن الجريمتين الموصوفتين ليستا في الحقيقة سوى جريمة واحدة
هتك عرض
تمييز جزاء 613 / 97 صفحة 291 سنة 1997
اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى لم تتعرض لموضوع اسقاط المشتكية وولي امرها لحقهما عن المتهم ، ولم تتحقق من صحة وقوع مصالحة وتنازل عن الحق الشخصي للمشتكية ووالدها عن المتهم ، فيكون سبب التمييز وارداً على القرار المميز من هذه الناحية مما يتعين معه نقض هذا القرار
اذا كان التكييف القانوني للأفعال الثابتة التي قام بها المتهم تشكل جناية هتك العرض ، خلافا لأحكام المادة
( 1/296) من قانون العقوبات ، كما انها تشكل جناية الشروع الناقص في الاغتصاب خلافا لأحكام المادتين
292و68 من القانون ذاته ، فان على محكمة الموضوع ان تحكم بالعقوبة الاشد وهي تلك المقررة لجناية هتك العرض ،وهي الوضع بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات ،وذلك سنداً لأحكام المادة ( 1/57 ) من قانون العقوبات والتي تنص على انه اذا كان للفعل عدة اوصاف ذكرت جميعا في الحكم ، فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الاشد
هتك عرض
تمييز جزاء 432 / 97 صفحة 468 سنة 1997
اذا كانت الوقائع الثابتة التي توصلت اليها محكمة الجنايات الكبرى تشير الى ان ما قام به المميز هو قيامه بشد كل من المجني عليهما اليه والتحسيس على ظهريهما وصدريهما وأرجلهما ومحاولته تنزيل بنطلون كل منهما وصراخهما اثر ذلك وتمكنهما من الهرب منه ولحاقه بهما مرة اخرى ، حيث استمرتا بالصراخ فان هذه الافعال تشكل هتكا لعرض كل من المجني عليهما بالعنف والشدة خلافا لأحكام المادة ( 2/296 ) من قانون العقوبات
هتك عرض
تمييز جزاء 480 / 97 صفحة 439 سنة 1997
ان الوقائع الثابتة لدى محكمة الشرطة لا تمثل اخلالا بالضبط والربط العسكري ذلك ان الشاهدتين دخلتا وزارة الصحة دون سماح لهما من المميز بالدخول وان المميز عند دخولهما المبنى بادر للعمل على اخراجهما ، ونتيجة لتلكؤهما في الخروج ، اضطر الى الامساك بكتف احداهما وخاصرتها ،ودفعها خارج المبنى وحيث ان ما قام به المميز يعتبر من مقتضيات وظيفته ، فلا يعتبر مهملا او مخلا بواجبات الوظيفة ، ولم يتصرف الا بما اقتضته طبيعة عمله ، مما يقتضي عدم مسؤوليته عن هذه التهمة
هتك عرض
تمييز جزاء 405 / 97 صفحة 487 سنة 1997
يجمع الفقه والقضاء على ان الفارق ما بين جريمة هتك العرض وبين الفعل الفاضح والمخل بالحياء يقوم على اساس الفعل الذي يخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه ، من ناحية المساس بعوراته والتي لا يجوز العبث بحرمتها والتي لا يدخر المرء وسعا في صونها عما قل او كثر من الافعال التي تمسها ، يعتبر هتكا للعرض اما الفعل المخل بالحياء الذي يخدش في المجني عليه حياء العين والاذن ليس الا ، فهو فعل فاضح مناف للحياء وعليه ، فان ما قام به المتهمان بانزال ملابس المجني عليه حتى انكشفت عورته ( دبره) والتي يحرص على صونها وعدم العبث بها بأي فعل من الافعال الماسة بها ، واصبح من هذه الناحية عاريا حتى شاهده على هذا النحو الشاهد لدى قدومه عليهم ، مما حمل المتهمين على ترك المجني عليه وهروبهما ، قبل ان يقوم المتهم الأول بادخال قضبيه ، الذي كان خارجا من فتحة سحاب بنطلونه ومنتصبا في دبر المجني عليه ،وبينما كان المتهم الثاني يقوم بوضع يده على فمه لمنعه من الصراخ ، فان جميع هذه الأفعال تشكل جريمة هتك العرض وبجميع اركانها وليست من قبيل الشروع بها او من قبيل الفعل المنافي للحياء
ان تقدير الاخذ او عدم الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية هو من الامور الموضوعية التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع
هتك عرض
تمييز جزاء 364 / 97 صفحة 435 سنة 1997
اذا ثبت للمحكمة ان المميز كان متواجداً في البكب عند قيام المتهم بهتك عرض المشتكي ، وأن وجوده كان بقصد ضمان ارتكابه لهذا الجرم ، وذلك بتحذيره له من اقتراب أي شخص للبكب ، كما ذكر المشتكي في شهادته أمام المدعي العام ، وبالتالي فان اعتبار المحكمة ان المميز متدخل في جرم هتك عرض المشتكي ، يتفق مع نص المادة ( 2/80/ج) من قانون العقوبات
اذا كانت المحكمة قد اخذت بتقرير الخبرة المتعلق بتقدير الضرر المادي والمعنوي للمدعين بالحق الشخصي ، باعتبار ان الخبرة هي إحدى الأدلة التي للمحكمة اعتمادها وما دام ان تقدير الضرر بشقيه كان بحدود المعقول ، فلا تثريب على المحكمة بالأخذ به ، سيما وانه قد ثبت بالبينة الشخصية والخبرة الفنية ، وقوع جرم هتك العرض على المجني عليه ، مما استدعى المحكمة للحكم بالحق الشخصي له عن الضرر المتأتي عن هذا الجرم ، وكذلك الضرر المتأتي عن جنحة الايذاء
ان عدم العثور على حيوانات منوية في شرج المجني عليه أو فمه ، لا ينفي وقوع جرم على مؤخرته ،وليس داخل شرجه وما دام ان الحيوانات المنوية ، في الفم لا يمكن ان تبقى مدة طويلة
اذا كان قد ثبت بالتقرير الطبي وشهادة الطبيب الشرعي ان سبب التمزق الذي لحق بشرج المجني عليه كان نتيجة ايلاج قضيب ذكر بالغ منتصب واذا كانت محكمة الموضوع قد قنعت وهي محققة بقناعتها ، بان فعل هتك العرض الذي وقع على المجني عليه قد تم بالاكراه ، فانه لا مطعن على البينة التي اعتمدتها هذه المحكمة
هتك عرض
تمييز جزاء 438 / 97 صفحة 672 سنة 1997
اذا كان من الثابت من خلال الوقائع ، كما توصلت اليها محكمة الشرطة ان ما قام به المميز من اخراج قضيبه من سحاب بنطلونه وامساكه بالمجني عليها ، والتحسيس على مؤخرتها ، بحيث لامست يده مؤخرة المجني عليها من فوق الملابس ، الذي يستوي فيه الحكم سواء من فوق الملابس او تحتها ، بحيث خدش عاطفة الحياء العرضي لها لأنه لامس اماكن العفة التي هي من اخص العورات في المجني عليها ، فان ذلك يعتبر فعلا تاما ويشكل هتكا لعرضها بالمعنى المنصوص عليه في المادة 1/296 من قانون العقوبات ،ويكون ما توصلت اليه المحكمة في محله
ان ما قام به المميز من افعال تجاه المجني عليها كان اثناء قيامه بوظيفته الرسمية على مبنى السفارة التركية ، وهو يلبس لباسه العسكري وقد ترك وظيفته المكلف بها ولحق بالمجني عليها وهتك عرضها ، فان ذلك يشكل بالاضافة الى جريمة هتك العرض اخلالا بالضبط العسكري وبواجبات وظيفته خلافا لأحكام المادة 45 من قانون العقوبات العسكري وهي جريمة مستقلة عن الجريمة الاولى من حيث العقوبة
هتك عرض
تمييز جزاء 392 / 97 صفحة 622 سنة 1997
اذا كان من الثابت ان محكمة الجنايات الكبرى قد ثبت لديها بان المجني عليها من مواليد 1982/10/8 ، وذلك من خلال ما جاء بشهادتها امام المحكمة ومن خلال سجلات الاحوال المدنية ، مما يعني ان المجني عليها كانت دون الخامسة عشرة من عمرها بتاريخ ارتكاب المميز للجرم المسند اليه ، وحيث ان سجلات الاحوال المدنية تعتبر بما تحويه من بيانات حجة بصحتها ما لم يثبت بطلانها او تزويرها بحكم قضائي ، وعلى جميع الجهات حكومية او غير حكومية الاعتماد عليها في مسائل الاحوال المدنية ، وان السن الحقيقية للمجني عليها في جريمة هتك العرض هي التي يعول عليها في هذه الجريمة ، ولا يقبل من المتهم الدفع بجهله بهذا السن وحيث ان محكمة الموضوع لم تجد بان سن المجني عليها هو غير سنها الحقيقي الوارد في شهادة ولادتها ، فان جميع اسباب الطعن لا ترد على القرار المميز
هتك عرض
تمييز جزاء 606 / 97 صفحة 674 سنة 1997
لا يشترط في جريمة هتك العرض ان تترك اثراً على المجني عليه ، اذ ان الملامسة الجنسية السطحية كافية لتشكيل عناصر هذا الجرم
اذا كانت الافعال التي نسبها المشتكي للمميز لا ترقى الى مستوى مفهوم وعناصر العنف والتهديد ، التي تتشكل بتوافرهما معا او بتوافر احداها جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 1/296 من قانون العقوبات والتي حكمت بموجبها المحكمة على المميز ، مما يجعل هذا الحكم مخالفا للواقع والقانون
هتك عرض
تمييز جزاء 459 / 97 صفحة 474 سنة 1997
اذا كان عنصر الاكراه غير متوفر في القضية ، فان فعل المتهم ينطبق واحكام المادة ( 2/298) من قانون العقوبات وليس كما ذهبت اليه محكمة الجنايات الكبرى من ان فعل المتهم ينطبق واحكام المادة ( 2/296 ) من قانون العقوبات وعليه فان القرار المميز من حيث التكييف القانوني للجريمة يكون واقعا في محله مما يستوجب نقضه
هتك عرض
تمييز جزاء 639 / 97 صفحة 539 سنة 1998
لا يشترط لقيام جريمة هتك العرض ان يترك فعل الجاني آثاراً على جسم المجني عليه ، ما دام ان الفعل كان مجرداً احتكاك في مؤخرته ، وانه ممن مواضع العفة وخدش عاطفة الحياء العرضي له
هتك عرض
تمييز جزاء 251 / 98 صفحة 723 سنة 1998
اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى قد أوردت الادلة التي استندت إليها في الحكم وبينت مؤداها بيانا كافيا وسردت مضمون كل دليل بصورة وافية واستظهرت من ظروف القضية وملابساتها ان ما قام به المميز من احتضان المجني عليه من الخلف بحيث لامس قضيبه مؤخرة المجني عليه من فوق الملابس وقيامه بالتحسيس على مؤخرة المجني عليه فان هذه الافعال تكون قد بلغت درجة من الفحش وخدشت الحياء العرضي للمجني عليه وحيث ان هذه الافعال تمت بإرادة المجني عليه الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره فيكون ما توصلت اليه المحكمة من إثبات للتهمة وتعديلها متفقا مع الواقع والقانون
هتك عرض
تمييز جزاء 707 / 97 صفحة 516 سنة 1998
ان التدخل المعاقب عليه بموجب المادة ( 2/80) من قانون العقوبات يشترط فيه وجود اتفاق بين الفاعل الاصلي والمتدخل على ارتكاب الجريمة ، لان المتدخل يستعير اجرامه من اجرام الفاعل الاصلي ، فاذا انعدم الاتفاق انتفى العقاب ، اذ لا يكفي ان يكون المتدخل عالما بارتكاب الفاعل للجريمة ، بل يجب ان يكون متفقا معه على تقديم المساعدة لارتكابها
ان الاتفاق الذي اشارت اليه الفقرة ( هـ ) من المادة (80) عقوبات ، يتعلق بالافعال اللاحقة للجريمة كتخبئة المواد الناشئة عنها ، او اخفاء معالمها ، ولا علاقة له بالاعمال السابقة او المعاصرة لوقوعها ، فهو ليس من اعمال المساهمة الجنائية في الجريمة
وهو اي الاتفاق - شرط لمعاقبة المخبئ الذي يتفق مع الفاعل او المتدخل قبل ارتكاب الجريمة ويساهم بعد ارتكابها على اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الحاصلة بارتكابها ، او اخفاء اشخاص من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة
هتك عرض
تمييز جزاء 655 / 97 صفحة 585 سنة 1998
ان ما قام به المتهم من ادخال المجني عليه الذي هو دون الخامسة عشرة من عمره رغما عنه الى داخل منزل المتهم تحت التهديد بالسكين واغلاق الباب عليه وتشليحه ملابسه السفلية كاملة ووضع المتهم قضبيه على فخذي المجني عليه حتى الاستمناء ، انما يشكل بالتطبيق القانوني هتكا للعرض بالعنف والتهديد طبقا للمادة ( 2/296) من قانون العقوبات ، لان افعال المتهم قد استطالت الى اجزاء من جسم المجني عليه تعد عورة واخلت بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه
هتك عرض
تمييز جزاء 749 / 97 صفحة 587 سنة 1998
ان قيام المميز ضده بمرافقة المجني عليه البالغ من العمر عشر سنوات الى منزله واغلاق الباب عليهما ونزع ملابسه عنه ، ثم هتك عرضه بادخاله قضيبه في مؤخرته مما ادى الى حدوث نزيف دموي وجرح رضي داخل فتحة الشرج ، ينطبق واحكام المادة ( 2/298) من قانون العقوبات
هتك عرض
تمييز جزاء 776 / 97 صفحة 515 سنة 1998
ان قيام المميز بالتحسيس على صدر المجني عليه وافخاذه ومؤخرته اثناء نومه بدون رضا منه / وكذلك محاولته تشليحه الشورت الذي كان يلبسه واخراجه لقضيبه ، وطلبه من المجني عليه ان يلوط به ، هي افعال تخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه وتشكل بالتطبيق القانوني جرمي هتك العرض والشروع به خلافا لاحكام المواد (1/296و70) من قانون العقوبات
هتك عرض
تمييز جزاء 648 / 97 صفحة 542 سنة 1998
لا يشترط لاتمام جريمة هتك العرض ان تترك اثاراً على جسم المجني عليه ، لان الركن المادي لهذه الجريمة يتكون من اي فعل من شأنه المساس بمواضع العفة في جسم الانسان التي يحرص على سترها
اعطت المادة ( 2/233) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصلاحية لمحكمة الموضوع بوضع المتهم تحت المراقبة الطبية ، اذا ظهر لها اثناء المحاكمة بانه مختل في قواه العقلية ، او معتوه لدرجة تحول دون محاكمته ، وحيث انه لم يظهر للمحكمة اثناء المحاكمة بان المميز مختل في قواه العقلية او معتوه ولم يساورها ادنى شك في ذلك فان اسباب التمييز لا ترد على قرار المحكمة من هذه الجهة
هتك عرض
تمييز جزاء 15 / 98 صفحة 545 سنة 1998
ان تطبيق نص المادة ( 1/301/أ) من قانون العقوبات على فعل هتك العرض اذا اقترفه شخصا او اكثر للتغلب على مقاومة المعتدى عليه ، يجعل من عقوبة جناية هتك العرض اشد من عقوبة جناية السرقة المنصوص عليها في المادة ( 401) من نفس القانون والتي اتهم المميز مع شريكه بارتكابها ، وتاسيسا على ذلك وعملا باحكام المادة (327) من قانون اصول المحاكمات الجزائية يكون مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى مرجعا مختصا للملاحقة والتحقيق في هذه القضية
هتك عرض
تمييز جزاء 59 / 98 صفحة 469 سنة 1998
استقر الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد ( 296- 298) من قانون العقوبات وجريمة المداعبة المنافية للحياء المنصوص عليها في المادة ( 305) من القانون ذاته ، يمكن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه ، فان استطال الى مواقع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها ، فالجريمة هي هتك عرض اما ان بقي الفعل بحدود الملامسة والمداعبة من غير مساس بالعورات ، فالجريمة هي فعل منافي للحياء
هتك عرض
تمييز جزاء 208 / 98 صفحة 432 سنة 1998
اذا كان ما قام به المميز من افعال تتمثل بمد يده في الفراغ الموجود في اسفل المقعد الذي كانت تجلس عليه المشتكية امامه في احدى الحافلات ، ومن ثم قيامه بقرصها غي اليتها ، فان ذلك يشكل هتك العرض بحدود المادة (1/298) من قانون العقوبات وليس جنحة الفعل المنافي للحياء الذي يدعيه المميز ، لان هذا الفعل استطال الى موقع يعتبر بنظر المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها والمحافظة عليها والدفاع عنها ، و ان هذا الفعل قد خدش عاطفة الحياء العرض لدى المشتكية
هتك عرض
تمييز جزاء 61 / 98 صفحة 435 سنة 1998
اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى قد خلصت من البينة المقدمة في الدعوى ان المتهم طلب من احد الطفلين ان يذهب ويشتري لهم بيبسي واعطاه نقوداً لهذه الغاية وبعد احضار البيبسي ، عرض المتهم على الطفلين ان يلعب معهما لعبة فيها سحر ( الديك الأعمى ) ، بحيث يجعل زجاجة البيبسي طرية في فم كل منهما مثل الجبنة ، وقام بربط حطته على عيون احد الطفلين وطلب من الطفل الآخر ان يقف بجانب الحائط وفي زواية تحجب الرؤية ، بحيث لا يكون بمقدوره مشاهدة المتهم الذي طلب منه ان يعد للرقم خمسماية ، وفي تلك الاثناء قام المتهم بوضع قضيبه في فم الطفل الآخر ، وبعد ذلك كرر المتهم نفس الافعال مع الطفل الأول بنفس الطريقة ، فان هذه الافعال التي قارفها المتهم بحق المجني عليهما تشكل عناصر جناية هتك العرض بالخداع بحدود المادة (297) من قانون العقوبات
هتك عرض
تمييز جزاء 177 / 98 صفحة 438 سنة 1998
نصت المادة (1/296) من قانون العقوبات على ان ( كل من هتك بالعنف والتهديد عرض انسان عوقب ) ، ومؤدى ذلك ان فعل هتك العرض لا يتم بهذه الصورة الا تحت تأثير العنف والتهديد ، وان العنف يشمل جميع أنواع الشدة والإيذاء والتعذيب ، اما التهديد ، فانه يشمل كل ما من شأنه ان يدخل الخوف على المجني عليه حتى يخشى الاذى على نفسه او من يلوذ به
حيث انه لم يرد في بينات النيابة ما يشير الى وقوع العنف من جانب المتهم ، بالمعنى المبين آنفاً ، فان ما ذهبت اليه محكمة الجنايات الكبرى بتعديل وصف الجريمة بحدود المادة (2/298) من قانون العقوبات ، يتفق مع ما استقر عليه الفقه والقضاء ، ويكون الحكم المميز فيم قضى به من تجريم واقعاً في محله
هتك عرض
تمييز جزاء 304 / 98 صفحة 667 سنة 1998
استقر الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض وجريمة المداعبة المنافية للحياء تكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه فان استطال الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها فالجريمة هي هتك عرض وان بقي الفعل عند درجة الملامسة والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي مداعبة بصورة منافية للحياء وحيث ان فعل المتهم لم يصل الى درجة من الفحش او الإخلاء بالحياء العرضي للمجني عليها وبقي بحدود الملامسة والمداعبة فان فعله ينطبق واحكام المادة (305) من قانون العقوبات
هتك عرض
تمييز جزاء 695 / 97 صفحة 589 سنة 1998
من استقراء نص المادة ( 1/301 /أ) من قانون العقوبات ، يتضح ان المشرع قد شدد العقوبة على جناية هتك العرض اذا وقعت من قبل شخصين او اكثر او تعانوا للتغلب على مقاومة المجني عليه في سبيل اجراء الفحش به ولما كان هتك عرض المجني عليه قد تم عن طريق التغلب على مقاومته من قبل شخصين بحيث تكاتفت جهودهما لكسر ارادته ، مما مكن المتهم بالنتيجة من هتك عرضه ، فانه وفي ظل هذه الظروف يغدو الظرف المشدد المبحوث عنه في الحالة الاول من المادة ( 1/301/أ) م من قانون العقوبات متوفراً بحق المتهمين ، وكان على محكمة الجنايات الكبرى ان تلجأ الى تعديل وصف التهمة بحق المتهمين على النحو الذي سلف بيانه
هتك عرض
تمييز جزاء 978 / 99 صفحة 351 سنة 2000
ان قيام المميز بالتحسيس على فخذي المجني عليها وهي نائمة يشكل هتكا لعرضها بالمعنى المقصود بالمادة (2/296) من قانون العقوبات، وليس كما زعم المميز من انه فعل مناف للحياء ، ذلك ان الأفعال التي قام بها الجاني قد خدشت عرض المجني عليها خدشا فاحشا باستطالتها الى المساس بعورتها اثناء استغراقها في النوم ، ولأن الضابط في التفريق بين الفعل الفاضح المنافي للحياء وفعل هتك العرض هو جسامة الفعل لدرجة اخلاله بالحياء
هتك عرض
تمييز جزاء 264 / 2000 صفحة 552 سنة 2000
ان هتك العرض بالمعنى القانوني ، لا يتكون فقط من كل فعل مخل للحياء العرضي يستطيل الى جزء من جسم المجني عليه بما يعبر عنه بالعورة ، بل تتكون ايضا من كل فعل يستطيل الى جزء لا يعد عورة ولكنه يخدش عاطفة الحياء العرضي عنده ، وعليه ، فان ما ارتكبه المميز من انه امسك يد المجني عليها وشدها ناحية عضوه التناسلي بقصد ملامسة يده لقضيبه الذي كان منتصبا لكنه لم يتمكن من ذلك لسبب خارج عن ارادته ، يشكل جريمة الشروع التام بهتك العرض ، لان فيه فحش وخدش بالحياء العرضي للمجني عليها
هتك عرض
تمييز جزاء 905 / 99 صفحة 351 سنة 2000
اذا كان المميز يقف على باب ( الخرابة) اثناء ان كان المتهم يقوم بهتك عرض المجني عليه ن وكان يقول للمجني عليه (بدي اساوي مثله) ، واذا ثبت ان المميز قد ساعد المتهم في حمل المجني عليه الى المنزل المهجور ووقف على البناء اثناء ان كان المتهم يقوم بارتكاب جريمته، فإن تجريم المميز بجناية التدخل بهتك العرض خلافا للمادتين ( 296 و80) من قانون العقوبات يكون متفقا والقانون
ان الأخذ باسباب اسقاط الحق الشخصي من عدمه هو رخصة متروكة لمشينة قاضي الموضوع وتقديره
هتك عرض
تمييز جزاء 924 / 99 صفحة 353 سنة 2000
اذا كان المتهم قد امتدت يده الى فخذ المشتكية ، وقام بالتحسيس عليها دون رضاها ورغما عنها ، فإن فعلهيكون قد استطال الى موطن من مواطن عفتها التي تعتبر من العورات ، والتي تحرص على سترها، والذود عنها وعدم التفريط فيها
وبالتالي فإن فعل المتهم يكون منطبقا وجناية هتك العرض بالعنف طبقا للمادة (1/296) من قانون العقوبات ، ويكون القول بأن فعل امتهم انما يكشل مداعبةمنافية للحياء طبقا للمادة (2/306) من قانون العقوبات مستوجبا الرد ، ذلك ان الفعل المنافي للحياء يخدش حياء العين والأذن فقط، بينما يخدش هتك العرض عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه
هتك عرض
تمييز جزاء 951 / 99 صفحة 353 سنة 2000
يستفاد من نص المادة (296) من قانون العقوبات ان لجريمة هتك العرض ثلاثة اركان ، احدها مادي وهو فعل هتك العرض ، والثاني معنوي وهو القصد الجنائي ، والثالث ان يقع الفعل بالعنف والتهديد ، والركن المادي لهتك العرض هو كل فعل مخل بحياء العرض يستطيل الى جسم المجني عليه وعوراته ، ويخدش عاطفة الحياء لديه، اما الركن المعنوي، فيكفي في هذه الجريمة القصد العام حيث لم يتطلب الشارع نية خاصة لدى الجاني، وبالنسبة للركن الثالث لهتك العرض ، فهو ان يقع هتك العرض بغير الرضا من جانب المجني عليه ، كما اذا حصل الفعل بالقوة والتهديد او المباغتة او اثناء النوم.
ان مجرد وجود اداة حادة بحوزة المميز دون ان يستعملها او يلوح باستعمالها، لا يشكل تهديدا وعنفا ،ولا يعني ان فعل هتك العرض قد حصل بالقوة والتهديد
هتك عرض
تمييز جزاء 823 / 99 صفحة 310 سنة 2000
استقر الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد من (296 - 298) وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة (305) من قانون العقوبات يكون في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدي عليه ، فإن استطال الفعل الى مواضيع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس علىسترها ولايدخرون وسعا في صونها ،فالجريمة هي هتك عرض وان بقي الفعل بدرحة الملامسة والمداعبة من غير مساس بالعورات ، فالجريمة هي فعل مناف للحياء، ولما كان الثابت ان الأفعال التي قام بها المميز قد استطالت الى اماكن العفة لدى المجني عليها بان وضع يده على فخذها واثناء ذلك لامس كف يده نهدها، وهو ملتصق بها ولامس جسده جسدها فان تجريم المتهم المميز بجناية هتك العرض خلافا للمادة (1/296) من قانون العقوبات يكون متفقا والقانون
هتك عرض
تمييز جزاء 60 / 2000 صفحة 222 سنة 2000
يستفاد من احكام المادة ( 296) من قانون العقوبات ان لجريمة هتك العرض ثلاثة اركان :
الركن المادي : فعل هتك العرض ، وهو كل فعل يستطيل الى مواضع من جسم المعتدى عليه يعتبرها المجتمع من العورات
الركن المعنوي : القصد الجنائي ، فيكفي في جريمة هتك العرض القصد العام ، حيث لم يتطلب المشرع نية خاصة لدى الجاني ، بل يشترط انه أراد باختياره الفعل المكون للجريمة وعن علم به
ان يقع الفعل بالعنف والتهديد : اي ان يقع هتك العرض بغير الرضا ، سواء بالقوة او التهديد او غير ذلك وكل ما يؤثر في المجني عليه كفقدان شعوره اما لجنون او عاهة أو لأي سبب آخر
ان قيام المميز باقتياد المجني عليه المتدني الذكاء بالقوة وتشليحه بنطلونه ووضع قضيبه بين فخذيه بعد ان اجلسه في حضنه ، يشكل جريمة هتك العرض باركانها الثلاثة المشار اليها
هتك عرض
تمييز جزاء 197 / 2000 صفحة 551 سنة 2000
استقر الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد 296- 299 من قانون العقوبات وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من القانون ذاته ، تكمن في جسامة الفعل الذي يقع على المعتدى عليه فان استطال الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها وصونها ، فالجريمة هتك عرض ، وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات ، فالجريمة هي فعل مناف للحياء ، ويكون تحديد درجة المساس من الامور المتروكة للمحاكم ، تقدره بالنسبة للمنطق القانوني والعرف الاجتماعي
هتك عرض
تمييز جزاء 116 / 2000 صفحة 452 سنة 2000
ان قيام المميز باستدراج المجني عليه الى منزله ، ثم ادخاله الى المنزل بعد ان هدده بوضع السكين على رقبته ، واغلاق الباب لمنعه من الصراخ ، ثم اجلسه على سرير وجلس هو مقابله على كرسي وقام بالتحسيس على فخذيه ،واثناء ذلك دخل عليهما الشاهد الذي عمد الى ضرب المتهم واخرج المعتدى عليه من المكان ، فان ذلك ينبئ عن قصد سيء من المتهم ،وان جملة افعاله التي اتاها ابتداء من اقتياده للمجني عليه من الشارع وادخاله الىمنزله وانتهاء بالتحسيس على فخذيه بعد ان اجلسه على السرير والتلويح باشهار سكين عليه ، تشكل في مجموعها جرم الشروع بهتك العرض
هتك عرض
تمييز جزاء 222 / 2000 صفحة 454 سنة 2000
ان جريمة هتك العرض هي جريمة مقصودة ويقوم ركنها المعنوي على العلم والارادة ، أي علم الجاني بارتكاب هذه الجريمة واراده الفعل والنتيجة بمعنى ان تتجه الارادة لاحداث الفعل والنتيجة الجرمية المترتبة على هذا الفعل وذلك بايقاع الاعتداء على مواطن العفة التي يحرم القانون الاستطالة اليها ، ولما كانت محكمة الجنايات الكبرى ، ومن خلال مناقشتها للبينات ، قد توصلت الى ان نية المتهم لم تتجه الى هتك اعرض المجني عليها او الاستطالة الى مناطق عفتها ، فان ما توصلت اليه تلك المحكمة من ان انكشاف جسد المجني عليها نتيجة تمزق الدشداشة وظهور ثدييها وجسمها لم يشكل هتك للعرض ، يكون متفقا والقانون
هتك عرض
تمييز جزاء 42 / 2000 صفحة 352 سنة 2000
ان جناية هتك العرض لا ينحصر نطاقها فقط بالمساس بالعورات والاستطالة المادية اليها . بل يمكن ان تتكون هذه الجناية من أي فعل يقع على المجني عليه يكون على درجة كبيرة من الفحش ، ويصل الى درجة الاخل بعاطفة الحياء العرضي وخدشها، وعليه ن فإن ارغام المجني عليه، تحت تأثير التهديد بالموس ، على الإمساك بقضيب المتهم في اخلال جسيم بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه وعلى درجة كبيرة من الفحش، مما يشكل سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف طبقا للمادة 1/296 من قانون العقوبات ووفق ما توصل اليه القرار المميز
علىالرغم من كون التدخل انما يستمد عقوبته من عقوبة الفاعل الأصلي ، الا انه ، المتدخل وهو بالغ راشد، لا يخضع لقانون الأحداث كقانون عقابي ، فإن المتدخل وهو بالغ راشد، لا يخضع لقانون الأحداث كقانون عقابي ، وانما ينطبق عليه قانون العقوبات الذي يرجع في فرض العقوبة وبالذات المادتين (1/296 و 80 ، 81/أ/2) من هذا القانون بحيث يتم تخفيض قدر 6/1 الى 3/1 العقوبة المحددة في المادة (1/296) التي حدها الأدنى اربع سنوات ، وبالتالي فإن الحد الأدنى لعقوبة المتدخل بهذه الجناية يكون سنتين وثمانية اشهر، وليس كما جاء في القرار المميز من احتساب العقوبة على اساس عقوبة للفاعل الأصلي بمقتضى المادة 18/3/ج من قانون الأحداث . ولما كان هذا الخطأ في التطبيق القانوني في حالة نقض الحكم المميز سيعرض المتهم المميز سيعرض المتهم المميز لعقوبة اشد ، ولما كانت القاعدة الأصولية تقضي بأن (الطاعن لا يضار بالطعن المرفوع منه وحده) . ولما كانت النيابة العامة صاحبة الشأن لم تطعن بهذا القرار ، وانما طلبت تأييده . وعليه فإن محكمة التمييز لا تملك سلطة نقض هذا القرار رغم الخطأ البين فيه ، وانما تكتفي بالاشارة الى موطن الخلل في الحكم دون نقضه
هتك عرض
تمييز جزاء 87 / 2000 صفحة 550 سنة 2000
اذا كان المميز قد اعترف امام المدعي العام بانه كان يقوم بتقبيل المجني عليها على خدها ويطلب منها ان تنام معه وعلى تخته الذي ينام عليه ، وكان يقوم بضمها من الامام والتحسيس على ظهرها وصدرها ، وكان صدره يلامس صدرها ، وقد كرر هذا الفعل اربع مرات ، وحيث ان هذا الاعتراف قد جاء مؤيداً باقوال المجني عليها والتي ذكرت باقوالها امام المدعي العام وامام الشرطة ، بان المميز كان يقبلها من خدها وشفتيها ورقبتها ، وكان ينام بجانبها ويقوم بالتحسيس على يدها ورجلها وعلى افخادها ، فان ذلك يجعل ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى من حيث ثبوت الفعل وتشكيله لجرم هتك العرض المحكوم به عليه طبقا لاحكام المادة 2/298 من قانون العقوبات ، متفقا مع الواقع والقانون
هتك عرض
تمييز جزاء 1145 / 2000 صفحة 493 سنة 2001
اذا كان لم يرد في اقوال المجني عليه او في اية بينة اخرى ما يثبت ان المتهم ( المميز ) قد هدد او انه هتك عرض المجني عليه بالعنف ، فعليه يكون الاعتداء قد وقع على ولد لم يتم الثانية عشر من عمره يغير عنف او تهديد ويكون النص القانوني الواجب التطبيق على الافعال التي اقدم عليها المميز هو المادة 2/298 من قانون العقوبات
هتك عرض
تمييز جزاء 544 / 2001 صفحة 331 سنة 2001
حيث ان افعال العراك بين المتهم والمشتكي ، وقيام المتهم بضرب المشتكي ، لم تكن الا لكسر ارادة المشتكي والتغلب على مقاومته كي يسمح له باللواط فيه ، الا ان رفض المشتكي لطلب المتهم ومقاومته له وفراره قد حال بين المتهم وبين بلوغ النتيجة التي ارادها المتهم ، فيكون بذلك قد بدأ في تنفيذ الافعال الظاهرة المؤدية الى جناية هتك العرض ، الا انه لم يتمكن من اتمام هذه الافعال لحيلولة اسباب خارجة عن ارادته ، وهو ما يعبر عنه بالشروع الناقص المبحوث عنه في المادة 68 من قانون العقوبات ، وليس الشروع التام كما جاء في اسناد النيابة العامة
هتك عرض
تمييز جزاء 538 / 2001 صفحة 321 سنة 2001
اذا كان الثابت ان المميز هتك عرض المجني عليه من فوق الملابس فلا مجال للقول بوجود تناقض بين اقوال المجني عليه وبين التقرير الطبي وشهادة الطبيب الشرعي ، اذ ليس من المعقول ان يترك مثل هذا الفعل اي اثر علىجسم المجني عليه
هتك عرض
تمييز جزاء 426 / 2001 صفحة 388 سنة 2001
حيث ان الافعال التي قارفها المميز ضده لا تتجاوز المداعبة المنافية للحياء ، باعتبارها لم تستطل الى ما تعتبره الانثى من العورات من جسم المشتكية ، وانما اقتصرت على جانبها الايمن وعلى اعلى فخذها الايمن ، وان يده لم تصل الى اي عورة من عوراتها، وتكون محكمة الجنايات الكبرى قد اصبت في تعديل وصف التهمة المسندة للمميز ضده من جناية هتك العرض خلافا للمادة 1/296 من قانون العقوبات الى جنحة المداعبة المنافية للحياء خلافا للمادة 305 من القانون ذاته
هتك عرض
تمييز جزاء 524 / 2001 صفحة 45 سنة 2001
حيث ان قيام المتهم بتجريد زوجته من ملابسها وتعريتها بشكل كامل خارج منزل الزوجية وفي منطقة خلاء قربية من سكن اهلها ، خلافا لارادتها وبهدف ارغامها وكسر ارادتها ، فان فعل المتهم فيه اخلال بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها ، وهو فعل على جانب كبير من الخطورة لانه فيه فضح لعورة المجني عليها التي امر الله بسترها وصونها ، وان اصرار محكمة الجنايات الكبرى على رايها من ان فعل المتهم لا يشكل جناية هتك العرض لان المتهم هو زوجها ، فان حكمها يكون قد جاء مخالفا للقانون ويرتكز على استدلال فاسد ومتناقض من حيث التسبيب والتعليل والنتيجة وعليه يكون سببا التمييز واردين على القرار الطعين وينال منه ، مما يستدعي نقضه
هـ ع
هتك عرض
تمييز جزاء 331 / 2001 صفحة 405 سنة 2001
حيث ان القرائن التي ساقتها محكمة الجنايات الكبرى تكفي للوصول الى ان الممارسات الجنسية التي ارتكبها المتهمان مع المشتكية كانت برضاها ، فانه لا تدخل لمحكمة التمييز بما انتهت اليه من تلك الجهة ، وحيث ان المشتكية المذكورة كانت قد اتمت الخامسة عشرة من عمرها عند وقوع تلك الافعال عليها ، فان تلك الافعال لا تشكل جرما وتكون ما انتهت اليه محكمة الجنايات الكبرى باعلان عدم مسؤولية المتهمين عن التهمة المنسوبة اليهما هو في محله ، بما يجعل اسباب الطعن غير واردة على قرارها
هتك عرض
تمييز جزاء 260 / 2001 صفحة 404 سنة 2001
ان اسقاط المشتكي لحقه الشخصي في جريمة هتك العرض او الجرائم المماثلة لها لا يوقف الملاحقة او يسقط العقوبة وانما يصلح ان يكون سببا من اسباب التخفيف التقديرية التي تقع ضمن صلاحيات محكمة الموضوع
هتك عرض
تمييز جزاء 146 / 2001 صفحة 360 سنة 2001
ان تعرية انسان من ملابسه يشكل فضحا لعورته والتي يحرص على صونها وسترها ، اما القول ان المجني عليها هي زوجة المتهم وحليلته ، وانه لم يكن يوجد في المكان من اناس سوى والد المجني عليها وشقيقها وهم محرمون عليها ، فان مثل هذا القول يصح لو كان الفعل قد تم في بيت الزوجية وبرضا الزوجة
هتك عرض
تمييز جزاء 104 / 2001 صفحة 431 سنة 2001
يشترط المشرع لتوافر الشروع ان يبدأ الجاني بتنفيذ الفعل السابق مباشرة على الفعل المكون للركن المادي للجريمة المنوي ارتكابها ، وحيث ان الافعال التي قام بها المميز وهي امساكه بالمجني عليه وسحبه وعرضه مبلغ نصف دينار ثم القيام بحمله واسقاطه على الارض وضربه ثم محاولته فك ازرار بنطال المجني عليه ، انما تدل على ان المتهم قد افصح عن نيته وهي الشروع بهتك عرض المجني عليه ولكن تخليص المجني عليه نفسه ومقاومته له وهربه حال دون قيام المتهم بهتك عرض المجني عليه ، وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الجنايات بتجريم المميز بجناية الشروع الناقص بهتك العرض هو تطبيق صحيح لحكم القانون
هتك عرض
تمييز جزاء 131 / 2001 صفحة 494 سنة 2001
حيث ان اقوال المجني عليه قد جاءت متطابقة في جميع مراحلها ، ويسودها الانسجام والتناسق وعدم التضارب ، سواء امام المدعي العام او امام المحكمة ، وهي اقوال مشفوعة بالقسم القانوني ، كما ان شهادة والده ووالدته قد جاءتا داعمتين لبعضها البعض ومتفقين واحكام المادة (157) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، بالاضافة الى التقرير الطبي المعطى بحق المجني عليه ، وقد جاءت جميعها مؤكدة لما وقع من فعل شنيع من المتهم على المجنى عليه ، فيكون القرار بتجريم المميز بجناية هتك العرض بحدود المادة (2/298) من قانون العقوبات في محله | |
|