أ. أحمد جرار Admin
عدد المساهمات : 128 نقاط : 356 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/12/2009 العمر : 41
| موضوع: أسئلة قانونية هامة الأربعاء فبراير 17, 2010 4:56 pm | |
| كثيرا ما تقابلنا بعض الأسئلة التى تهمنا فى حياتنا ولا نجد لها اجابة
1-ما هى العلاقة بين المحامى والقاضي ؟
ينظم القانون حدود العلاقة بين المحامى والقاضي وهى علاقة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون بين المحامى وهو يمثل القضاء الواقف والقاضي وهو يمثل القضاء الجالس بما يحقق مصلحة العدالة . فالمحاماه مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تاكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم . وعلى المحامى ان يراعى فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها ان يكون ذلك بالتوقير اللازم وان يعمل على ان تكون علاقته باعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل . وكل هذا فى سبيل الوصول الى الحق واقامة العدل بين الناس.
2-ما معنى وضع اليد فى القانون وما هى شروط كسب الملكية بوضع اليد وما الاسباب التى تحول من كسب الملكية بوضع اليد ؟؟
يتداول البعض عبارة وضع اليد والتى تعنى بلغة القانون (( التقادم المكسب للملكية )) بمعنى ان يحوز واضع اليد عقارا او منقولا لمدة خمسة عشر سنة وذلك بشروط معينة يكتسب بها ملكيته. وهذه الحيازة تكون سببا لكسب الملكية اذ تقوم على اعتبارات عملية حرصا على استقرار التعامل وجزاء لصاحب العين المغتصبة طوال هذه المدة وقام الحائز برعايتها واستغلالها ومن ثم فهو اولى بالرعاية . ** شروط كسب الملكية بوضع اليد . اولا:- ان يكون المنقول او العقار قابلا للتعامل فيه، فاذا كانت طبيعة الشيئ او الغرض الذى خصص له يابى ذلك او كان التعامل فيه غير مشروع ، فالشيئ الذى لا يكون قابلا التعامل فيه بطبيعته كالشمس والهواء والبحر لا يصلح ان يكون محلا للملكية كما ان الشيئ المملوك للدولة لا يصح كسبه بالتقادم كما لا يصح تملك الاشياء المخالفة للنظام العام والاداب بالتقادم مثل المخدرات وبيوت الدعارة . ثانيا:- يجب ان يحوز الشخص العقار او المنقول حيازة مادية لمدة خمسة عشر عاما مقترنة بنية التملك اى انه يحوزه لحساب نفسه باعتبار انه مالك وليس لحساب الغير . ثالثا:- ان تكون الحيازة مستمرة وهادئة وغير خافية او غامضة ، فلا تؤدى الحيازة الى الملكية اذا كانت غير مستقرة اى متقطعة او كانت غير هادئة اى حصل عليها الشخص بالاكراه وظل محتفظا بها تحت هذا الاكراه اما اذا انتهى الاكراه وبقي الحائز مستمرا فى حيازته فان الحيازة تصبح هادئة صالحة لانتاج اثارها . ** الاسباب التى تحول من كسب الملكية بوضع اليد . مرور خمسة عشر سنة على تملك الحائز للعقار او المنقول – هذا يسمى تقادم – ولقطع التقادم على الحائز لمنعه من التملك الاحوال الاتية:- أ - المطالبة القضائية اى اقامة دعوى امام القضاء للمطالبة بهذا الحق ب- ان يقر واضع اليد بحق المالك على العين سواء كان الاقرار صريحا او ضمنيا يستخلص من اى عمل يفيد معنى الاقرار مثل تسليم واضع اليد ثمار العين للمالك او دفع الضرائب لحساب المالك. ج- ان يتخلى واضع اليد عن الحيازة ويحصل واضع اليد على حقه امام القضاء .
3-هل تلتزم الحاضنة بحضانة الأبناء في شقة الزوجية ام يحق لها ان تحضنهم فى مسكن أخر خاص بها أو بأهلها وما هي حقوقها في هذه الحالة بالنسبة لمسكن الحضانة ؟
للقاضي أن يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين ان يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ، ومؤدى هذا ان الحاضنة يكون من حقها ان تختار بين حضانة صغارها فى مسكن الزوجية او الانتقال بهم الى مسكن خاص بها او باهلها وفى هذه الحالة يكون من حقها الحصول على اجر مسكن مناسب لها ولاولادها الصغار حتى بلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء حضانة النساء.
4-ما معنى توجيه اليمين الحاسمة الى الخصم؟
لكل صاحب حق الحق فى اقامة الدليل على وجود حقه ، وهناك طرق عديدة للاثبات يستخدمها مدعى الحق للوصول الى حقه ، فاذا لم يكن لمدعى الحق اى دليل من هذه الادلة فانه يحتكم الى ذمة خصمه ويطلب من القاضى توجيه اليمين الحاسمه اليه ، ليحلف بان ذمته ليست مشغولة بالحق المدعى به ، فاذا حلفها تكون ذمته بريئة ويكون المدعى قد عجز عن اثبات دعواه ، واذا رفض الحلف ثبت الحق المدعى به فى جانبه وله ان يرد اليمين – اى الخصم – على المدعى ، وفى هذه الحالة اذا لم يحلف المدعى بان ذمة خصمة مشغولة بهذا الحق اعتبر عاجزا عن اثبات دعواه وليس له الحق فى ان يرد اليمين مرة اخرى على خصمه. وسميت يمينا حاسمة لانها تحسم النزاع ويكون الحكم الصادر بناء عليها نهائيا لا يجوز استئنافه .
5-ما هو الحد الأدنى لنصاب شهادة الشهود أما المحاكم ؟
نصاب الشهادة كما جاء بالشريعة الإسلامية الغراء رجلين فان لم يكن فرجل و امرأتانو لايجوز أربعة سيدات.وهذا يطبق فى القضايا المدنية واثبات المواريث. أما في القضايا الجنائية فيجوز الأخذ بشهادة شخص واحدأو شخصين أو امرأة أو طفل حسب اقتناع القاضي و عقيدته. | |
|