أ. أحمد جرار Admin
عدد المساهمات : 128 نقاط : 356 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/12/2009 العمر : 40
| |
أ. أحمد جرار Admin
عدد المساهمات : 128 نقاط : 356 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/12/2009 العمر : 40
| موضوع: تابع الخميس فبراير 25, 2010 4:22 pm | |
| المادة (51) كل من يخالف أحكام المواد (8/2/ج-10/1-16-18-19-20-28-29-30-31-32-37) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على مائة وخمسين ألف (150 ألف دينار أردني) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بكلتا العقوبتين معا. المادة (52) كل من يخالف أحكام المواد (26-40-42-43-44-45-46) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على (100) مائة ألف دينار أردني أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بكلتا العقوبتين معا. المادة (53) 1. تضع سلطة النقد التعليمات الخاصة بالغرامات النقدية المفروضة على كل مصرف لم يلتزم بمتطلبات السيولة وفقاً لهذا القانون،2. يستمر فرض الغرامة ما دامت المخالفة مستمرة،3. ويتم تحصيل الغرامات طبقا لأحكام هذا القانون. 4. إضافة لما ورد في الفقرة (1)،5. وفي حالة تكرار مخالفة متطلبات السيولة يجوز لسلطة النقد تطبيق ما ورد في المادتين (49)،6. (56)،7. من هذا القانون منفردة ومجتمعة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (54) مع عدم الإخلال بما ورد في المادتين (49)،(56) من هذا القانون يعاقب كل مصرف يخالف أحكام المادة (38) من هذا القانون بغرامة مالية تحددها سلطة النقد وفق تعليمات تصدرها بهذا الخصوص. المادة(55) في حالة عدم تقيد المصرف بأحكام المادة (49) من هذا القانون،لسلطة النقد: 1. فرض غرامات على المصرف المخالف لا تتجاوز (200,000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. 2. فرض غرامات على رئيس مجلس الإدارة و/أو أحد أعضاءه و/أو المدير العام و/أو نائب المدير و/أو أي موظف في المصرف المخالف لا تتجاوز (5,000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. **** المادة (56) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون وفي حالة تكرار مخالفات المصرف، لمجلس إدارة سلطة النقد اتخاذ أي من الإجراءات التالية: 1. تنبيه المصرف وتحذيره من الاستمرار في المخالفة،2. ومطالبته بالتوقف عنها،3. واتخاذ ما يلزم لتصحيحها. 4. تخفيض التسهيلات الممنوحة للمصرف المخالف،5. أو تعديل شروط منحها. 6. منع المصرف من القيام ببعض العمليات المحددة وتقييد نشاطه الائتماني. 7. إلزام المصرف المخالف بإيداع أرصدة لدى سلطة النقد بدون فائدة وللمدة التي تراها وذلك بالإضافة إلى الاحتياطي الإلزامي المنصوص عليه. 8. مطالبة رئيس مجلس إدارة المصرف المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى المصرف واتخاذ اللازم نحو إزالتها. ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو اكثر عن سلطة النقد. 9. تعيين مراقب مؤقت للإشراف على سير أعمال المصرف. 10. تعيين مفوض لإدارة المصرف وفقاً لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر أخرى،11. وفي هذه المدة،12. يعرض المفوض الأمر على الجمعية العمومية للمصرف لحل مجلس الإدارة واختيار مجلس إدارة جديد. 13. تعيين لجنة إدارة للمصرف تقدم المشورة للمدير العام. 14. إلغاء ترخيص البنك وشطبه من سجل المصارف. المادة (57) بناء على موافقة مجلس إدارة سلطة النقد، يحق للمحافظ إقامة الدعوى الجنائية على المدير العام أو مدير الفرع أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد موظفي المصرف المخالف إلى الجهات القضائية في حالة ارتكاب ما يستوجب ذلك. المادة (58)
1. يجوز لسلطة النقد أن تقرر شطب المصرف أو دمجه في مصرف آخر في أي من الحالات التالية: أ. بناء على طلب المصرف. ب. إذا لم يباشر أعماله خلال سنة من تاريخ تبليغه قرار تسجيله. ج. إذا اشهر إفلاسه أو تقرر تصفيته. د. إذا اندمج أو نقلت ملكيته لمصرف آخر دون الحصول على موافقة سلطة النقد. هـ. إذا تكررت مخالفته لأحكام هذا القانون، أو قرارات أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو لأي تشريع آخر يشكل حسب وجهة نظر سلطة النقد تهديداً لمصلحة المودعين أو تهديداً لاستقرار النظام المصرفي في فلسطين. 2. يترتب على قرار الشطب سحب الترخيص تلقائياً ويعتبر القرار نافذاً من تاريخ تبليغه للمصرف المعني من قبل سلطة النقد . 3. لسلطة النقد إلغاء الترخيص في الحالات الآتية: أ. إذا حصل المصرف على الترخيص بناء على معلومات كاذبة أو مضللة. ب. إذا توقف المصرف مدة تتجاوز ثلاثة اشهر عن تلقي ودائع أو غيرها من الأموال القابلة للرد من الجمهور، أو عن منح ائتمان. ج. إذا غير في طبيعة نشاطه وعمله خلافاً لشروط الترخيص الممنوح له. د. إذا لم يعد يمتلك الحد الأدنى من رأس المال والاحتياطي الذي قررته سلطة النقد أو لم يعد قادراً على الوفاء بالتزاماته نحو دائنيه. هـ. إذا تملك شخص أو مجموعة أشخاص يعملون معاً حصة تزيد على 10% من رأسمال المصرف المرخص دون موافقة مسبقة من سلطة النقد. و. إذا استدعت المصلحة العامة ذلك. 4. مع مراعاة ما ورد في هذا القانون فللمصرف التظلم في قرار الشطب الصادر عن سلطة النقد أمام الجهات القضائية، على أن يبقى المصرف مغلقاً إلى حين صدور القرار النهائي بشأنه من جهة الاختصاص. 5. بالنسبة لفرع المصرف الأجنبي، يلغى الترخيص الممنوح له - علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) - إذا لم يعد المصرف قادراً على مزاولة الأعمال المرتبطة بتلقي الودائع أو غيرها من الأموال القابلة للرد من الجمهور في البلد الأم وفي فلسطين، ولا يجوز لفرع أو فروع المصرف الأجنبي التصرف بموجودات المصرف أو تحويل ملكيتها إلا بعد الوفاء بجميع التزاماته في فلسطين وموافقة سلطة النقد الخطية على ذلك. المادة (59) 1. تحدد سلطة النقد في قرار إلغاء الترخيص التاريخ الذي يصبح بموجبه القرار نافذاً،2. واعتباراً من هذا التاريخ لا يجوز للمصرف أو الفرع مزاولة أي نشاط مصرفي لا يسمح به القرار صراحة،3. ومع ذلك يظل المصرف خاضعاً لأحكام هذا القانون وأية أنظمة أو قرارات صادرة بمقتضاه وذلك إلى حين الانتهاء من الوفاء بالتزاماته ورد الودائع. 4. يجب أن يكون القرار الصادر بإلغاء الترخيص مسبباً. 5. يجوز أن يتضمن القرار الصادر بيان أية أمور ترى سلطة النقد وجوب اتخاذها كتحديد الإجراءات المتعلقة بمصادرة الأموال الخاصة بأي من رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المصرف إذا ثبتت مسئوليته الشخصية عن خسائر المصرف،6. وكذلك تجميد أموال المودعين والعملاء الآخرين في المصرف بصورة مؤقتة لأغراض تنفيذ هذا القانون. 7. يجب نشر القرار الصادر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران في فلسطين. الفصل التاسع الوصاية على المصرف المادة (60) تعين سلطة النقد المدير المفوض لتحقيق الأغراض التالية: أ.المحافظة على موجودات المصرف وذلك لصالح المودعين والمساهمين. ب. تقويم الوضع المالي للمصرف. ج. البحث عن فرص لبيع المصرف إلى مؤسسة مالية أو دمجه أو ضمه في مؤسسة مالية أخرى أو إعادة هيكلة رأسماله مع الأخذ في الاعتبار محددات حصص ملكية المؤسسين وفق أحكام هذا القانون. د. التوصية إلى سلطة النقد بتصفية المصرف. المادة (61) أ. للمدير المفوض كامل الصلاحيات الإدارية ، التي تخولها له سلطة النقد. ويخضع في ذلك للأنظمة والأوامر التي تفرضها عليه من حين لآخر. ب. للمدير المفوض تشغيل المصرف بأفضل الطرق المناسبة لإعادته إلى وضعه المالي السليم. ج. يتمتع المدير المفوض بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الإداريون والمسؤولون والموظفون في المصرف. د. * توقف صلاحيات المساهمين، والإداريين وأعضاء المجلس والمسئولين في المصرف ما لم يطلب المدير المفوض من أي منهم ممارسة أعمال معينة. هـ. للمدير المفوض بعد موافقة سلطة النقد تخصيص مبالغ للسحب من قبل المودعين وللدفع إلى الدائنين إذا رأى أن ذلك مناسباً. و. يعامل جميع المودعين والدائنين الذين لهم نفس مستوى الحقوق على أصول المصرف نفس المعاملة. ز. يقدم المدير المفوض تقارير منتظمة إلى سلطة النقد حول نتائج أعماله. المادة (62) تنتهي مهمة المدير المفوض في الحالات الآتية: أ. انتهاء المدة المحددة له. ب. إذا قررت سلطة النقد بناءً على توصية المدير المفوض بأنه في وسع المصرف العودة إلى أعماله المعتادة بطريقة صحيحة وسليمة. ج إذا قررت سلطة النقد تصفية المصرف. الفصل العاشر التصفية المادة (63) بما لا يتعارض مع القوانين السارية ذات العلاقة يصدر قرار تصفية المصرف من قبل سلطة النقد وذلك في حالة إلغاء ترخيص المصرف. المادة (64) لا يجوز صدور قرار من الهيئة العامة بتصفية المصرف إلا بعد الرجوع لسلطة النقد وأخذ موافقتها على ذلك. المادة (65) بما لا يتعارض مع أي قانون آخر تتولى سلطة النقد جميع السلطات والصلاحيات الإشرافية اللازمة لتصفية المصرف ولها أن تتخذ ما تراه مناسبا من الإجراءات بهذا الخصوص، وتعين من تختاره للقيام بهذه المهمة. وتراعى طبيعة وأحكام المصرف الإسلامي عند صدور قرار بتصفيته. المادة (66) على كل فرع أجنبي مرخص أن يضع لدى سلطة النقد وديعة بقيمة (5-10%) من رأسماله وتكون غير قابلة للانتقال إلا عند الضرورة وبموافقة سلطة النقد وفي حال التصفية لا يجوز إخراج أي من موجودات الفرع الأجنبي وأمواله أو تحويلها إلا بعد الوفاء بجميع الالتزامات المتوجبة عليه في الداخل. المادة (67) توزع أموال التصفية وفقا لما يلي: 1. أجر المصفي ونفقات التصفية. 2. رواتب وأجور موظفي البنك. 3. الضرائب والرسوم المستحقة على المصرف. 4. حقوق المودعين. 5. الدائنين الممتازين. 6. الدائنين العاديين. 7. المساهمين. 8. أي حقوق أخرى. الفصل الحادي عشر اندماج البنوك المادة (68) أ يجوز لسلطة النقد إصدار قرار بدمج بنك في بنك آخر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. اعتمادا على توصية المدير المفوض وبعد موافقة البنك الذي يتم الاندماج فيه وهيئته العامة. ب. لا يجوز لبنك أن يندمج في بنك آخر ، إلا بموافقة سلطة النقد . المادة (69) أ تضع سلطة النقد آليات الدمج المناسبة بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها. ب. تختار سلطة النقد المستشارين والخبراء المتخصصين لتقويم الوضع المالي للبنك محل الدمج . الفصل الثاني عشر المصارف الإسلامية المادة (70) وفقا لأحكام هذا القانون لسلطة النقد إصدار الأوامر والتعليمات التي تراها لازمة وضرورية لتنظيم وضبط أعمال المصارف الإسلامية وتنفيذها. المادة (71) تخضع جميع أعمال المصارف الإسلامية وأنشطتها لما تفرضه أحكام الشريعة الإسلامية. المادة (72) أ. يخضع المصرف الإسلامي لجميع أحكام هذا القانون ما لم يرد خلاف ذلك في هذا الفصل. ب. تصدر سلطة النقد تعليمات خاصة تحدد فيها الأعمال والأنشطة المصرفية التي يجوز للمصارف الإسلامية القيام بها. والسقوف والنسب المتعلقة بكل نشاط من أنشطة المصرف الإسلامي، بما يحافظ على استقرار المصرف الإسلامي وحمايته. ج. يحظر على المصارف الإسلامية القيام بما يلي : 1. تقديم تمويل بأي شكل من الأشكال المسموح بها لأي شخص طبيعي أو اعتباري يتجاوز 10% من رأس مال المصرف غير الخاضع لأي التزامات. دون إذن خطي من سلطة النقد. 2. تقديم تمويل بأي شكل من الأشكال لأي شخص طبيعي أو اعتباري لا يقيم في فلسطين ما لم يحصل على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد. المادة (73) للمصرف الإسلامي في سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم بالأنشطة التالية : أ ممارسة الأعمال المصرفية القائمة على أسس الشريعة الإسلامية سواء داخل وخارج فلسطين. ب. القيام بدور الوكيل في مجال الخدمات الاجتماعية. ج .العمل كوصي لإدارة الشركات وتنفيذ الوصايا. د. أية أعمال أخرى تتفق مع الأوامر والقرارات الصادرة عن سلطة النقد بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. المادة (74) يجب على المصارف الإسلامية الإفصاح عن طبيعة واستخدامات الأموال المودعة لديها لأصحاب الحسابات بدقة. المادة (75) 1. يلتزم المصرف الإسلامي بتعيين هيئه رقابية شرعية، قبل مباشرته لاعماله، لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص ويكون رأيها ملزما في جميع نشاطاته. 2. تعين هيئة الرقابة الشرعية من قبل الجمعية العمومية للمصرف وبعد موافقة سلطة النقد، ولا يحق فصلها أو فصل أحد أعضائها إلا بموافقة سلطة النقد. 3. تتولى هيئة الرقابة الشرعية مسؤولية التأكد من أن جميع أعمال وأنشطة المصرف الإسلامي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية قبل دخول المصرف فيها وخلال تنفيذها وتصفيتها. الفصل الثالث عشر أحكام ختامية وانتقالية المادة (76) أ. لسلطة النقد وفقاً لأحكام هذا القانون تحديد أيام وساعات العمل المصرفي في المصارف وأيام العطل والإجازات التي تعطل فيها المصارف أعمالها . ب. أي التزام يستلزم أداؤه في مصرف، ويصادف يوم عطلة يعتبر موعد أداء الالتزام عند فتح المصرف في يوم العمل التالي. المادة (77) تعتبر المصارف القائمة في فلسطين وقت العمل بأحكام هذا القانون حائزة لترخيص مصرفي كما لو كان ترخيصاً قد صدر وفقاً لأحكامه. وعلى هذه المصارف أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به ولسلطة النقد تمديد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى إذا رأت ذلك لازماً. المادة (78) أ. تعمل سلطة النقد وبالتعاون مع المصارف العاملة في فلسطين على إنشاء الجمعيات والاتحادات ذات العلاقة بالعمل المصرفي. ب. يجوز لسلطة النقد وبالتعاون مع المصارف العاملة في فلسطين إنشاء معاهد تدريب مصرفية. ج. لسلطة النقد وبالتعاون مع المصارف العاملة في فلسطين إنشاء مؤسسة ضمان القروض والودائع. د. يجوز لجهات مصرفية أخرى إنشاء معاهد تدريبية بعد موافقة سلطة النقد. المادة (79) تضع سلطة النقد خلال ستة شهور اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وتصدر بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وتنشر في الجريدة الرسمية. وإلى حين صدورها، يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (80) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة (81) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة غزة بتاريخ /1422هـ
ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية | |
|