العدالة للمحاماة * المحامي أحمد جرّار *
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العدالة للمحاماة * المحامي أحمد جرّار *

استشارات قانونية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الشيك ..

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أ. أحمد جرار
Admin
أ. أحمد جرار


عدد المساهمات : 128
نقاط : 356
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/12/2009
العمر : 40

اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الشيك .. Empty
مُساهمةموضوع: اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الشيك ..   اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الشيك .. Emptyالأربعاء فبراير 17, 2010 5:29 pm

تمييز جزاء 169 / 2001 صفحة 477 سنة 2001

حيث ان الشيك موضوع القضية هو شيك صحيح لانه يشتمل على جميع البيانات الالزامية التي اوجبت المادتان (288و229) من قانون التجارة توافرها في الورقة لاعتبارها شيكا ، وحيث ان المشتكى عليه عندما حرر الشيك وقع عليه بصورة تمنع صرفه ، فان اعطاء الشيك على هذا الوجه يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة (421) المعدلة من قانون العقوبات ، ويكون الحكم بإدانته بهذه الجريمة متفقا مع القانون

تمييز جزاء 531 / 2000 صفحة 323 سنة 2000

اذا كان من الثابت ان المشتكى عليه يتمتع بتسهيلات مصرفية في فرع البنك العربي في الرصيفة ، وان هناك عدداً من الشيكات قد صرفت من قبل الفرع المذكور على الرغم من عدم كفاية الرصيد ،وذلك نظراً لطبيعة التعامل القائم بين المشتكى عليه والبنك ، واذا كان من الثابت ان المشتكي حامل الشيك لم يتقدم للبنك ويعرض عليه الشيك ويطلب صرف قيمته ، فانه لا يصح القول بقيام سوء النية لدى المشتكى عليه عند اصداره للشيك موضوع القرارين المطعون فيهما

تمييز جزاء 783 / 97 صفحة 502 سنة 1998

بالرجوع لنص المادتين (228)و(229) من قانون التجارة ، فان الصك الذي لا يكتب عليه التاريخ لا يعتبر شيكا ، وعليه فان اغفال التاريخ في السند يفقده صفته كشيك ويفقده الحماية الجزائية واما القول بان تسليم الشيك الخالي من التاريخ للمستفيد يعني تفويضه بوضع التاريخ ، هو قول مخالف للقانون ، لان التفويض توكيل ، والتوكيل لا يفترض ولا يثبت بالاستنتاج ، بل لا بد ان يثبت بسند خطي

تمييز جزاء 878 / 2000 صفحة 271 سنة 2000

يستفاد من نص المادة 3/421 من قانون العقوبات ، وفق ما جرى تعديلها بالقانون المعدل رقم 11 لسنة 1996 ، انه يتوجب على محكمة الموضوع ، وفي كل وقت يثبت لديها ان المشتكي قد اسقط شكواه عن المشتكى عليه او ان هذا الاخير قام بالوفاء بقيمة الشيك ، ان تقرر تغريم المشتكى عليه 5% من قيمة الشيك بدلا من حبسه ، حتى لو كان قرار الحبس قد اكتسب الدرجة القطعية

تمييز جزاء 932 / 2000 صفحة 273 سنة 2000

ان المشرع عندما اوجب تقديم الشيك خلال ثرثين يوما للصرف ،وعاد وسمح للبنك بصرفه بعد هذه المدة في حال وجود الصيد ، فانه لم يرتب أي اثر على عدم التقيد باحكام المادة (246) من قانون التجارة ، بحيث لا يمكن القول بان ذلك يعفي الساحب من المسؤولية الجزائية في حالة التراخي عن تقديم الشيك للبنك

توجب المادة (421) من قانون العقوبات ان يكون للساحب رصيد مقابل عند اصدار الشيك ،وان لا يعمد الساحب الى التصرف بهذا المقابل فيما بعد وقبل صرف الشيك تحت طائلة المسؤولية الجزائية دون تحديد اجل لذلك ، لان قيمة الشيك في هذه الحالة هي من حق المستفيد ولا يجوز للساحب ان يستردها من البنك ، ولا يحول دون قيام الجريمة ام يسحب الساحب الرصيد او بعضه بعد أن يتأخر المستفيد عن صرف الشيك خلال الميعاد المقرر في المادة 1/426 من قانون التجارة لذا ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد اخذت بمسؤولية الساحب الجزائية ، عندما تبين عدم وجود رصيد كاف لدى عرض الشيك بعد مرور سبعة اشهر من اصداره ، فانها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما

تمييز جزاء 150 / 2000 صفحة 305 سنة 2000

ان توقيع الشيك على بياض هو الذي يتم قبل كتابة اي بيان فيه ثم يسلم الى شخص اخر لكتابة تلك البيانات ,اذا ثبت لمحكمة الموضوع ان المشتكي عليه قد قام بالتوقيع على الشيك بعد ان قام شقيق المشتكي بكتابة جميع بياناته باستثناء التوقيع ، بناء على طلب المشتكى عليه، فإن دفع المشتكى عليه بانه وقع الشيك على بياض هو دفع لا يستند لاساس قانوني صحيح، ذلك انه وقع على الشيك بعد ان استوفى باقي بياناته الالزامية ، فاصبح بذلك شيكا بالمعنى الوارد في قانون التجارة

تمييز جزاء 999 / 2000 صفحة 483 سنة 2001

من المقرر قانونا ، ان الشيك اداة وفاء ، يقوم مقام النقود في التعامل ، ومن ثم وجب ان يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه ، وهو المعبر عنه في المادة 245 من قانون التجارة ، بان الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه ، وباعتبار ان مقابل الوفاء من اهم الضمانات التي يعتمد عليها حامل الشيك ، فقد جاء ت المادة 421 عقوبات ، حماية لصالحب الحق ، وتأكيد لحماية الشيك من العبث به

حيث ان احتمالية الوفاء بقيمة الشيك تتنافى مع طبيعته التي توجب ان يكون مقابل الوفاء قائما ومعدا وقت اصداره وطرحه للتداول ، فان ما يثيره المميز في هذا السبب لا يصلح للاحتجاج به ولا يحول دون قيام جريمة الشيك بدون رصيد بحق المشتكى عليهما

ان ركن القصد في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد كاف وقائم ، يتوافر لدى الجاني باعطائه الشيك وهو يعلم بانه ليس له رصيد في البنك يكفي للوفاء به

تمييز جزاء 243 / 98 صفحة 654 سنة 1998

اذا كان الشيك يحمل تاريخا لإنشائه بغض النظر عن واضع هذا التاريخ فان ذلك لا يفقده صفته (كشيك) ويكون القول بعكس ذلك هو قول مجاف للواقع ومغاير للحقيقة

ان اعتراف المشتكي عليه في المادة (275/6) من قانون التجارة كما يشكل محاولة منه لدفع مسؤوليتة الجزائية عن جريمة عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد والإثراء بلا سبب مشروع على حساب الغير من ذوي النية الحسنة مستغلا علمه بان سحب شيك بدون رصيد وخال من التاريخ قصدا يحقق له مأربه هذا وبذلك فان مسايرته في منطقة هذا يعني بكل تأكيد منحة مكأفاة لغش محكم اعتمد على الاستغلال السيئ للدارية بالقانون وكان عليه ان أراد دفع مسؤوليته الجزائية عن جرم إعطاء شيك بدون رصيد ان يبادر الى إثارة دفع جوهري وهو انه لم يفوض المستفيد بوضع تاريخ الاستحقاق عليه وهو ما لم يفعله على الاطلاق

تمييز جزاء 108 / 2001 صفحة 356 سنة 2001

ان المشرع حين عاقب على جريمة اصدار الشيك دون مقابل او بمقابل غير كاف ، انما فصد من ذلك حمايته في التعامل مع العبث باعتباره اداة وفاء يقوم مقام النقد وان عدم تقديم الشيك في الميعاد المحدد بالمادة (246) من قانون التجارة لا يترتب عليه زوال صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ اصداره لان عنصر سوء النية مفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له

تمييز جزاء 599 / 2001 صفحة 285 سنة 2001

حيث ان المشتكى عليه لم يصدر الشيك للمشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) بصفته الشخصية ، بل اصدره بصفته ممثلا لشركة ذات مسؤولية محدودة ، فان ما ينبني على ذلك ان المشتكى عليه ليس مسؤولا عن الحق الشخصي في هذه الدعوى المتمثل بقيمة الشيك الآنف الذكر ، بل الشركة ذاتها هي المسؤولية وهي الخصم ، وبالتالي تكون دعوى الحق الشخصي المقامة من المشتكي تبعا للدعوى الجزائية للمطالبة بقيمة الشيك قد اقيمت على غير خصم ويتعين ردها عن المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي )

ان ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون العقوبات لا يفيد عدم معاقبة الفاعل الذي اوقع الجرم ولو انه اوقعه باسم الشخصي المعنوي) او باحدى وسائله ، وانما اضاف هذا النص حكما جديدا حين قضى بمعاقبة الشخصي المعنوي (تمييز جزاء رقم 73/69 ص 1273 - هيئة عامة )

تمييز جزاء 821 / 2001 صفحة 243 سنة 2001

اذا كانت محكمة الاستئناف قد تضمن قرارها ان الشيك المبرز مكتمل البيانات وانه باكتمالها تقوم جريمة اصدار شيك بدون رصيد دون ان تعالج رفض محكمة الصلح السماح للمشتكى عليه بتقديم بيناته الدفاعية ، من انه سلم الشيك للمشتكي على بياض ، فاذا ذلك يكون اجراء مخالفا للقانون , ان تسليم الشيك خاليا من اسم المسحوب عليه وتاريخ انشاء الشيك وقيمة الشيك ، فان ذلك يفقده قيمته القانونية كشيك ، ولا يعتبر في هذه الحالة شيكا كما تقضي بذلك المادة 228 من قانون التجارة

تمييز جزاء 537 / 2001 صفحة 323 سنة 2001

في حالة جمع الغرامات المحكوم بها بموجب الفقرة (3) من المادة (421) من قانون العقوبات ، فان محكمة الموضوع غير مقيدة بسقف محدد ، وفق ما قضت به الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالقرار رقم 97/576 ، حيث تضمن القرار المذكور بان الغرامة المحكوم بها بنسبة 5% من قيمة الشيك غير مقيدة بحد اعلى ، ولا وجه للتقيد بالحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها بالمادة 22 من قانون العقوبات ، لان هذه المادة استثنت ما ورد به نص بخلاف ذلك ، وبالتالي فان قرار جمع الغرامات في جرائم اعطاء شيكات بدون رصيد ، بمبلغ خمسماية ديناراً يكون واقعا في محله ، ولا يرد عليه سبب الطعن

تمييز جزاء 636 / 2001 صفحة 326 سنة 2001

حيث ان المادة (421) المعدلة من قانون العقوبات تشترط لتمام الجريمة المنصوص عليها فيها ان تتوافر عدة اركان اهمها ان تكون الورقة التي اعطاها الساحب للمسحوب له شيكا دون غيره من الاوراق التجارية او السندات وينبني على ذلك ان تقرير مسؤولية المشتكى عليه عن جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد تتوقف على اثبات ان الشيك مشتمل على كافة البيانات التي اذا خلا من اي منها لا يعتبر شيكا بمقتضى المادة (229) من قانون التجارة

ان الشيك لا يفقد كيانه القانوني اذا توافرت فيه الشرائط القانونية المنصوص عليها في المادتين (228و229) من قانون التجارة لمجرد تحديد تاريخ استحقاقه بالاضافة لتاريخ انشائه طالما ان المادة (1/245) المشار اليها تعتبر كل بيان مخالف لذلك كان لم يكن وان الشيك واجب الوفاء حين تقديمه الى المسحوب عليه

تمييز جزاء 243 / 98 صفحة 654 سنة 1998

اذا كان الشيك يحمل تاريخا لإنشائه بغض النظر عن واضع هذا التاريخ فان ذلك لا يفقده صفته (كشيك) ويكون القول بعكس ذلك هو قول مجاف للواقع ومغاير للحقيقة

ان اعتراف المشتكي عليه في المادة (275/6) من قانون التجارة كما يشكل محاولة منه لدفع مسؤوليتة الجزائية عن جريمة عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد والإثراء بلا سبب مشروع على حساب الغير من ذوي النية الحسنة مستغلا علمه بان سحب شيك بدون رصيد وخال من التاريخ قصدا يحقق له مأربه هذا وبذلك فان مسايرته في منطقة هذا يعني بكل تأكيد منحة مكأفاة لغش محكم اعتمد على الاستغلال السيئ للدارية بالقانون وكان عليه ان أراد دفع مسؤوليته الجزائية عن جرم إعطاء شيك بدون رصيد ان يبادر الى إثارة دفع جوهري وهو انه لم يفوض المستفيد بوضع تاريخ الاستحقاق عليه وهو ما لم يفعله على الاطلاق

تمييز حقوق 1016 / 2001 صفحة 276 سنة 2001

انه وطبقا للمادة (4/271) من قانون التجارة فان الساحب هو المكلف باثبات انه كان للشيك الذي اصدره مؤونة كافية ورصيد يغطي قيمته حتى يستطيع التمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثامنة من المادة 271 من قانون التجارة

ان المدعى عليه الثاني عرفات عارف احمد قد فوض المدعى عليه الاول عبد الفتاح محمود اسماعيل باصدار الشيكات والتوقيع عليها ، وبالتالي فان المدعى عليه عبد الفتاح يكون وكيلا للمدعى عليه عرفات في اصدار هذه الشيكات ، ويكون المدعى عليه عرفات مسؤولا بالوفاء بقيمتها

جلة النقابة/ هـ ع

تمييز حقوق 15 / 91 صفحة 2336 سنة 1991

‏ان وقوع جريمه اصدار شيك بدون رصيد التي تنطبق على احكام الماده (‏421 )‏عقوبات مرتبطه بثبوت الشروط القانونيه للشيك في ورقه الشيك ماده الجريمه وعليه فان اعتبار المحكمه الجزائيه للورقه شيكا بالمعنى القانوني يصبح له قوه الشيء المحكوم به بالنسبه للمحاكم المدنيه التي لا تملك المجادله في ذلك لانها مقيده بما توصل اليه الحكم الجزائي في هذا الخصوص

‏ان ثبوت علم المدعي بان الشيك المجير له قد جرت المصالحه على قيمته بين الساحب والمستفيد وقبوله تجيير الشيك من قبل المستفيد ومطالبته للساحب بكامل قيمه الشيك رغم علمه بوقوع المصالحه والوفاء الجزئي يكفي لثبوت سوء النيه ويكون الحكم المميز اذ قضى بالحكم بكامل القيمه على الساحب بداعي ان البينه لم تثبت سوء نيه الحامل لا يتفق مع دلاله البينات /هـ ع

تمييز حقوق 1585 / 95 صفحة 1371 سنة 1996

استلام البنك الشيك من العميل ( برسم التحصيل ) يوجب على البنك كوكيل ان يقوم بكل ما يفرض على الوكيل العادي من مهام عملا باحكام الماده ( 841 / 1 و 2 ) من القانون المدني , وعليه فان قيام البنك بارسال الشيك للبنك المسحوب عليه بالبريد المسجل وهو جهد مقبول من المدعى عليه للقيام بالمهمه الملقاه على عاتقه كوكيل عادي فضلا عن ان تحفظ البنك تجاه بعض الامور ومنها اشتراطه على المدعي عدم تحمله اي ضرر او فقدان اثناء المراسلات مع البنك المسحوب عليه , وعليه فيكون استبعاد محكمه البدايه وكذلك محكمه الاستئناف البينه المقدمه من المميز على واقعه ارسال الشيك بالبريد المسجل مخالفا للقانون كما تكون قد اخطات في وزن البينه المتعلقه باعفائه من المسؤوليه

عدم اجابه طلب المدعى عليه ( البنك المودع لديه الشيك برسم التحصيل ) ادخال ساحب الشيك كمدع عليه يخالف القانون ما دام قد تمسك بطلبه امام محكمه البدايه ومحكمه الاستئناف واثار هذا السبب امام محمكه التمييز/هـ ع

تمييز حقوق 282 / 96 صفحة 1905 سنة 1996

من يدعي واقعه مخالفه للظاهر عليه اثباتها عملا بالماده ( 78 ) من القانون المدني فاذا ادعى البنك بان خصمه زور واختلس فهو المكلف باثبات ادعائه وان الشيك المحرر لامر البنك يمثل قيمه المبالغ المختلسه وفي حاله عجزه عن اثبات ذلك فمن حقه تحليف المدعي ( المميز ) اليمين الحاسمه/هـ ع

تمييز حقوق 574 / 94 صفحة 2772 سنة 1996

اذا ابرم النائب بحدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق واحكام يضاف الى الاصيل عملا باحكام الماده ( 112 ) من القانون المدني وعليه فان ثبوت ان المميز ضده وقع على الشيك موضوع الدعوى بصفته نائبا عن الشركه المدنيه وهي شركه توصيه بسيطه ولم يثبت انه شريك في الشركه ينفي الخصومه عنه في دعوى المطالبه بقيمه الشيك

تمييز حقوق 442 / 96 صفحة 2878 سنة 1996

لا تطبق قاعد الحيازه قرينه على الملكيه على الشيكات المحرره لامر ( فلان وشركاه ) لان المستفيد الاول ليس شخصا منفردا وانما مجموعه اشخاص وليس من الجائز القول ان هذا الشخص هو حائز هذه الشيكات قانونا اذ ان حيازته لها ابتداء يعود لسبب استحاله حيازتها في وقت واحد حيازه ماديه من قبل جميع الشركاء كما لا يصح القول ان الشريك المسمى

( فلان وشركاه ) هو الحامل لتلك الشيكات او تطبيق قاعده انتقال الشيكات للحامل في التداول بالمناوله وبتسليمها من شخص لاخر ما دام ان هذه الشيكات ما زالت في حيازه المستفيدين قانونا ولم تنتقل الى حامل اخر بالتسليم او التظهير لان الشريك المسمى هو احد المستفيدين من الشيكات وعليه فلا يملك هذا الشريك الحق بمقضاه الساحب منفردا وبصفته الشخصيه بمعزل عن باقي الشركاء المستفيدين/هـ ع

تمييز حقوق 1660 / 96 صفحة 1118 سنة 1997

توجيه الانذار العدلي لساحب الشيك بلزوم تسديد قيمته بعد ان تكاملت مده التقادم الصرفي على الشيك ليس من شانه قطع مده التقادم عملا بالماده ( 271 / 2 ) من قانون التجاره

تمييز حقوق 1985 / 96 صفحة 3068 سنة 1997

يستثنى من قاعده حق محكمه الموضوع بتقدير البينات ووزنها وترجيح بينه على اخرى ان يثبت القاضي مصدرا للواقعه التي استخلصها يكون وهميا لا وجود له او ان يكون موجودا ولكنه مناقض لما اثبته او غير مناقض ولكنه يستحيل استخلاص الواقعه منه , وعليه فان استخلاص محكمه الاستئناف من العباره الوارده على متن الشيك من انه تامين على حصه المدعي من المعصره المشتركه بما يفيد ان الشيك المحرر من المدعى عليه لامر المدعي يمثل ثمن حصه المدعي وان الشراكه في المعصره قد انقضت مخالف للقانون ذلك انها استخلصت من الشيك المذكور واقعه مناقضه لما اثبته هذا الشيك من انه تامين على حصه المدعي وليس ثمنا لها وكان على محكمه الاستئناف اتباع حكم النقض السابق وفصل الدعوى وفقا لمقتضياته

تمييز حقوق 24 / 2000 صفحة 862 سنة 2001

يستفاد من احكام المادة 288 من القانون المدني وما جاء في المذكرة الايضاحية بشأن هذه المادة نجد ان المشرع الاردني الزم المتبوع بالتعويض عن اعمال تابعه التي تلحق الضرر بالغير ولم يشترط لقيام هذه المسؤولية الا شرطين هما

قيام علاقة التبعية وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه وعلاقة التبعية هذه تقوم على عنصرين عنصر السلطة الفعلية وعنصر التوجيه والرقابة

وقوع الاضرار من التابع للغير في حالة تأدية وظيفته او بسببها

وعليه فان قيام موظفة البنك بسرقة احد دفاتر الشيكات التي يستعملها البنك في حالة تأدية وظيفتها في الفرع الذي سرقت فيه دفاتر الشيكات يحقق قيام مسؤولية المتبوع ( البنك ) عن اعمال تابعه ( الموظفة ) ويوجب الزام البنك بقيمة الشيك المسروق والمزور والمصروف من حساب العميل/هـ ع انظر القرار رقم 98/2606

تمييز حقوق 1574 / 2003 صفحة 1334 سنة 2004

ان الشيكات وبمقتضى المادة 233 من قانون التجارة تكون شيكات اسمية او للحامل ، وان تداول الشيك الاسمي يتم بطريقة التظهير الناقل للملكية المستوفي لجميع شروطه القانونية اما تداول الشيكات للحامل فيتم بتسليم الحامل لها للغير اي بالمناولة وبذلك يكون الحائز هو المالك لها وعليه وحيث ان الشيكات موضوع الدعوى جمعت في خانة اسم المستفيد وعبارة ( او لحامله ) وحيث ان تداول هذه الشيكات يتم باحدى الطريقتين المذكورتين اعلاه وبما ان التظهير اقتصر على مهر الشيكات بخاتم المميز ضدها ( شركة العرب والشرق الاقصى) دون توقيع المفوض بذلك فيكون هذا التظهير ليس مكتملا حتى يعتبر ناقلا لملكية الشيكات لكن ورود عبارة لحامله في تلك الشيكات يجعل تداولها بالتسليم المجرد تداولاً قانونياً وبما ان المميز ( البنك البريطاني للشرق الاوسط) قام بوضع هذه الشيكات في حساب شخص آخر مع انها ليست مظهرة تظهيراً كاملا لا يخالف القانون لاعتمادها على وسيلة التداول الاخرى الناقلة للملكية بما يجعل القرار المميز مستوجب النقض لكونه انتهى الى خلاف هذه النتيجة

تمييز جزاء 576 / 97 صفحة 304 سنة 1998

اوجبت المادة (3/421) من قانون العقوبات بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 1996/11 على المحكمة ان تحكم في حالة اسقاط المشتكي حقه الشخصي او اذا اوفى المشتكى عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل (5%) من قيمة الشيك على ان لا تقل عن مائة دينار دون التقيد بحد اعلى ولا وجه للتقيد بالاحد الاعلى للغرامة التي يمكن ان تحكم بها المحاكم الواردة في حكم المادة (22) من قانون العقوبات في ضوء حكم الفقرة الثالثة منها التي استثنت ما ورد به نص خلاف ذلك وعليه فيكون حكم قاضي صلح الجزاء بالحكم تغريم المشتكى عليه بالغرامة مائتي دينار وهو الحد الاعلى المنصوص عليه في المادة (22) مخالفا للقانون

تمييز جزاء 721 / 97 صفحة 307 سنة 1998

لا يعد تسليم الشيك الخالي من البيانات الاساسية للمستفيد تفويضا له بملء هذه البيانات اذ ان التفويض هو توكيل ولا يفترض وجوده بل يجب اثباته ولا يثبت بالاستنتاج بل يجب ان يتم كتابة وخاصة اذا كان الالتزام ماليا

ان افتراض ان ساحب الشيك فوض المستفيد بتعبئة البيانات في الشيك بما فيها التاريخ غير جائز اذ قد يكون التاريخ الذي يضعه المستفيد على الشيك لا رصيد للساحب على فعل غيره الامر غير الجائز قانونا اضافة الى ان المادة (275) من قانون التجارة تعاقب على اصدار شيك دون تاريخ فيكون التفويض في امر يعتبر في نظر القانون جريمة باطلا وان محله غير مشروع وهذا يعني ان الشيك المعطى بدون تاريخ ولا يجوز التعامل به لأنه يشكل جرما ولا ينقلب هذا الفعل الى فعل صحيح اذا قام المستفيد بتعبئة التاريخ وعليه وطالما أنه يترتب على ذلك بطلان نظرية التفويض فيما يتعلق بتاريخ الشيك فان الشيك يصبح سنداً عاديا لا عقاب عليه اذا لم يكن له رصيد

تمييز جزاء 27 / 99 صفحة 3318 سنة 1999

اعتبر المشرع الشيك اداة وفاء ويقوم مقام النقود ولكي يؤدي الشيك هذه الوظيفة في المعاملات التجارية والمدنية والتي من شأنها تسهيل التعامل بين الافراد والمؤسسات ويكون محل ثقة المتعاملين به فقد اسبغ عليه المشرع حماية جزائية وعاقب من يسئ التعامل بالشيكات او يستعملها لغير الغايات او بغير الطرق التي حددها وارادها المشرع في المواد من 275- 279 من قانون التجارة والمادة (421) من قانون العقوبات ولم يعتبر المشرع السند الخالي من البيانات الاساسية ومنها التاريخ شيكا كما عاقبت المادة (275) من قانون التجارة كل من يثبت تاريخا غير صحيح في الشيك واوجبت المادة (245) من قانون التجارة وفاء قيمة الشيك لدى الاطلاع عليه واعتبرت كل بيان مخالف لذلك كان لم يكن وان الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء يوم تقديمه ويستفاد من هذه الاحكام ان المشرع الزم الساحب ذكر تاريخ انشاء الشيك في متنه اي تاريخ طرحه في التداول ولا يقيم المشرع وزنا لاي تاريخ لاحق مدون على الشيك واوجب على البنك المسحوب عليه وفاء قيمته فور تقديمه للوفاء لان تاريخ طرح الشيك للتداول وتسليمه للمستفيد هو الذي يمثل التاريخ الحقيقي والصحيح لاصداره وعليه ورجوعا عن اي اجتهاد سابق لا يعتبر التاريخ المثبت على الشيك وفي كل الحالات هو التاريخ الصحيح لاصداره وانما هو التاريخ الذي يطرح فيه الشيك للتداول وهو تاريخ تسليم الشيك من الساحب للمستفيد وهو التاريخ المعتمد لسريان مرور الزمن على جرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد وشمول هذا الجرم بالعفو العام

اذا ثبت من اوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات ومنها شهادة المشتكي ومشروحات البنك المسحوب عليه ان المشتكى عليه اصدار الشيك موضوع الدعوى عام 1991 وانه عرض على البنك المسحوب عليه بذات العام فان الجريمة المسندة للمشتكة عليه ( وهي جرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد ) تكون مشمولة بالعفو العام الصادر علم 1992 وان كان التاريخ المدون على الشيك يبين انه صدر عام 1993 وكان على محكمة الاستئناف بدلا من ان تصدق قرار قاضي الصلح بادانة المشتكى عليه ان تقرر فسخ الحكم وان تسقط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام ولمرور الزمن ( التقادم )

تمييز جزاء 218 / 98 صفحة 4347 سنة 1998

اوضحت المادة (1/5) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان دعوى الحق العام تقام على المشتكى عليه امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه اومكان القبض عليه وعليه فان القبض على المشتكى عليه الباكستاني الجنسية اثناء اقامته في فندق ريجنسي في عمان يجعل من محكمة بداية عمان هي المختصة برؤية الدعوى ولا يرد القول ان المشتكى عليه باكستاني الجنسية وغير مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية وان الشيك موضوع الدعوى لم يصدر في الاردن وغير مسحوب على بنك في الاردن

سبب التمييز بامر خطي من وزير العدل المنصب على ترجمة مطعون فيها للشيك موضوع الدعوى وعلى اعتماد محكمة الموضوع لتقدير الخبرة هي امور واقعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ولا يجوز ان تنصب اسباب التمييز الا على الامور القانونية عملا بالمادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية

تمييز جزاء 1470 / 2003 صفحة 2536 سنة 2004

يتبين من استقراء نص المادة (31/7)من قانون محاكم الصلح انها أجازت استئناف الحكم الغيابي للمرة الأولى في القضايا الجزائية ومنها الشيك بدون رصيد بدون معذرة مشروعة والحكم الغيابي هو الذي يصدر بغياب المحكوم عليه سواء كان غيابيا لعدم حضور أية جلسة أم بمثابة الو جاهي لحضور بعض الجلسات في حين انها لم تجز استئناف الحكم للمرة الثانية الا اذا كان الغياب للمرة الثانية لعذر مشروع مع استئنافه للمرة الثانية

يستفاد من احكام المادة (185/1/ج)من قانون اصول المحاكمات المدنية الذي يعتبر القانون ألام في حالة خلو الاصول الجزائية من النص القانوني ان الحكم الذي يصدر بمثابة الو جاهي يوجب على المستأنف ان يقدم المعذرة المشروعة المبررة لغيابه أمام محكمة الدرجة الأولى حتى يسمح له بتقديم بيناته ويتساوى هنا الحكم الغيابي والحكم بمثابة الو جاهي من حيث ضرورة تقديم المعذرة المشروعة المبررة للغياب


شيك

تمييز جزاء 243 / 98 صفحة 654 سنة 1998

اذا كان الشيك يحمل تاريخا لإنشائه بغض النظر عن واضع هذا التاريخ فان ذلك لا يفقده صفته (كشيك) ويكون القول بعكس ذلك هو قول مجاف للواقع ومغاير للحقيقة

ان اعتراف المشتكي عليه في المادة (275/6) من قانون التجارة كما يشكل محاولة منه لدفع مسؤوليتة الجزائية عن جريمة عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد والإثراء بلا سبب مشروع على حساب الغير من ذوي النية الحسنة مستغلا علمه بان سحب شيك بدون رصيد وخال من التاريخ قصدا يحقق له مأربه هذا وبذلك فان مسايرته في منطقة هذا يعني بكل تأكيد منحة مكأفاة لغش محكم اعتمد على الاستغلال السيئ للدارية بالقانون وكان عليه ان أراد دفع مسؤوليته الجزائية عن جرم إعطاء شيك بدون رصيد ان يبادر الى إثارة دفع جوهري وهو انه لم يفوض المستفيد بوضع تاريخ الاستحقاق عليه وهو ما لم يفعله على الاطلاق

شيك

تمييز جزاء 243 / 98 صفحة 654 سنة 1998

اذا كان الشيك يحمل تاريخا لإنشائه بغض النظر عن واضع هذا التاريخ فان ذلك لا يفقده صفته (كشيك) ويكون القول بعكس ذلك هو قول مجاف للواقع ومغاير للحقيقة

ان اعتراف المشتكي عليه في المادة (275/6) من قانون التجارة كما يشكل محاولة منه لدفع مسؤوليتة الجزائية عن جريمة عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد والإثراء بلا سبب مشروع على حساب الغير من ذوي النية الحسنة مستغلا علمه بان سحب شيك بدون رصيد وخال من التاريخ قصدا يحقق له مأربه هذا وبذلك فان مسايرته في منطقة هذا يعني بكل تأكيد منحة مكأفاة لغش محكم اعتمد على الاستغلال السيئ للدارية بالقانون وكان عليه ان أراد دفع مسؤوليته الجزائية عن جرم إعطاء شيك بدون رصيد ان يبادر الى إثارة دفع جوهري وهو انه لم يفوض المستفيد بوضع تاريخ الاستحقاق عليه وهو ما لم يفعله على الاطلاق

شيك

تمييز جزاء 783 / 97 صفحة 502 سنة 1998

بالرجوع لنص المادتين (228)و(229) من قانون التجارة ، فان الصك الذي لا يكتب عليه التاريخ لا يعتبر شيكا ، وعليه فان اغفال التاريخ في السند يفقده صفته كشيك ويفقده الحماية الجزائية واما القول بان تسليم الشيك الخالي من التاريخ للمستفيد يعني تفويضه بوضع التاريخ ، هو قول مخالف للقانون ، لان التفويض توكيل ، والتوكيل لا يفترض ولا يثبت بالاستنتاج ، بل لا بد ان يثبت بسند خطي

ان المشرع عندما اوجب تقديم الشيك خلال ثرثين يوما للصرف ،وعاد وسمح للبنك بصرفه بعد هذه المدة في حال وجود الصيد ، فانه لم يرتب أي اثر على عدم التقيد باحكام المادة (246) من قانون التجارة ، بحيث لا يمكن القول بان ذلك يعفي الساحب من المسؤولية الجزائية في حالة التراخي عن تقديم الشيك للبنك

توجب المادة (421) من قانون العقوبات ان يكون للساحب رصيد مقابل عند اصدار الشيك ،وان لا يعمد الساحب الى التصرف بهذا المقابل فيما بعد وقبل صرف الشيك تحت طائلة المسؤولية الجزائية دون تحديد اجل لذلك ، لان قيمة الشيك في هذه الحالة هي من حق المستفيد ولا يجوز للساحب ان يستردها من البنك ، ولا يحول دون قيام الجريمة ام يسحب الساحب الرصيد او بعضه بعد أن يتأخر المستفيد عن صرف الشيك خلال الميعاد المقرر في المادة 1/426 من قانون التجارة لذا ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد اخذت بمسؤولية الساحب الجزائية ، عندما تبين عدم وجود رصيد كاف لدى عرض الشيك بعد مرور سبعة اشهر من اصداره ، فانها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما

شيك

تمييز جزاء 878 / 2000 صفحة 271 سنة 2000

يستفاد من نص المادة 3/421 من قانون العقوبات ، وفق ما جرى تعديلها بالقانون المعدل رقم 11 لسنة 1996 ، انه يتوجب على محكمة الموضوع ، وفي كل وقت يثبت لديها ان المشتكي قد اسقط شكواه عن المشتكى عليه او ان هذا الاخير قام بالوفاء بقيمة الشيك ، ان تقرر تغريم المشتكى عليه 5% من قيمة الشيك بدلا من حبسه ، حتى لو كان قرار الحبس قد اكتسب الدرجة القطعية

شيك

تمييز جزاء 531 / 2000 صفحة 323 سنة 2000

اذا كان من الثابت ان المشتكى عليه يتمتع بتسهيلات مصرفية في فرع البنك العربي في الرصيفة ، وان هناك عدداً من الشيكات قد صرفت من قبل الفرع المذكور على الرغم من عدم كفاية الرصيد ،وذلك نظراً لطبيعة التعامل القائم بين المشتكى عليه والبنك ، واذا كان من الثابت ان المشتكي حامل الشيك لم يتقدم للبنك ويعرض عليه الشيك ويطلب صرف قيمته ، فانه لا يصح القول بقيام سوء النية لدى المشتكى عليه عند اصداره للشيك موضوع القرارين المطعون فيهما

شيك

تمييز جزاء 150 / 2000 صفحة 305 سنة 20002

ان توقيع الشيك على بياض هو الذي يتم قبل كتابة اي بيان فيه ثم يسلم الى شخص اخر لكتابة تلك البيانات

اذا ثبت لمحكمة الموضوع ان المشتكي عليه قد قام بالتوقيع على الشيك بعد ان قام شقيق المشتكي بكتابة جميع بياناته باستثناء التوقيع ، بناء على طلب المشتكى عليه، فإن دفع المشتكى عليه بانه وقع الشيك على بياض هو دفع لا يستند لاساس قانوني صحيح، ذلك انه وقع على الشيك بعد ان استوفى باقي بياناته الالزامية ، فاصبح بذلك شيكا بالمعنى الوارد في قانون التجارة

شيك

تمييز جزاء 636 / 2001 صفحة 326 سنة 2001

حيث ان المادة (421) المعدلة من قانون العقوبات تشترط لتمام الجريمة المنصوص عليها فيها ان تتوافر عدة اركان اهمها ان تكون الورقة التي اعطاها الساحب للمسحوب له شيكا دون غيره من الاوراق التجارية او السندات وينبني على ذلك ان تقرير مسؤولية المشتكى عليه عن جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد تتوقف على اثبات ان الشيك مشتمل على كافة البيانات التي اذا خلا من اي منها لا يعتبر شيكا بمقتضى المادة (229) من قانون التجارة

ان الشيك لا يفقد كيانه القانوني اذا توافرت فيه الشرائط القانونية المنصوص عليها في المادتين (228و229) من قانون التجارة لمجرد تحديد تاريخ استحقاقه بالاضافة لتاريخ انشائه طالما ان المادة (1/245) المشار اليها تعتبر كل بيان مخالف لذلك كان لم يكن وان الشيك واجب الوفاء حين تقديمه الى المسحوب عليه

شيك

تمييز جزاء 537 / 2001 صفحة 323 سنة 2001

في حالة جمع الغرامات المحكوم بها بموجب الفقرة (3) من المادة (421) من قانون العقوبات ، فان محكمة الموضوع غير مقيدة بسقف محدد ، وفق ما قضت به الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالقرار رقم 97/576 ، حيث تضمن القرار المذكور بان الغرامة المحكوم بها بنسبة 5% من قيمة الشيك غير مقيدة بحد اعلى ، ولا وجه للتقيد بالحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها بالمادة 22 من قانون العقوبات ، لان هذه المادة استثنت ما ورد به نص بخلاف ذلك ، وبالتالي فان قرار جمع الغرامات في جرائم اعطاء شيكات بدون رصيد ، بمبلغ خمسماية ديناراً يكون واقعا في محله ، ولا يرد عليه سبب الطعن

شيك

تمييز جزاء 821 / 2001 صفحة 243 سنة 2001

اذا كانت محكمة الاستئناف قد تضمن قرارها ان الشيك المبرز مكتمل البيانات وانه باكتمالها تقوم جريمة اصدار شيك بدون رصيد دون ان تعالج رفض محكمة الصلح السماح للمشتكى عليه بتقديم بيناته الدفاعية ، من انه سلم الشيك للمشتكي على بياض ، فاذا ذلك يكون اجراء مخالفا للقانون

ان تسليم الشيك خاليا من اسم المسحوب عليه وتاريخ انشاء الشيك وقيمة الشيك ، فان ذلك يفقده قيمته القانونية كشيك ، ولا يعتبر في هذه الحالة شيكا كما تقضي بذلك المادة 228 من قانون التجارة

شيك

تمييز جزاء 599 / 2001 صفحة 285 سنة 2001

حيث ان المشتكى عليه لم يصدر الشيك للمشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) بصفته الشخصية ، بل اصدره بصفته ممثلا لشركة ذات مسؤولية محدودة ، فان ما ينبني على ذلك ان المشتكى عليه ليس مسؤولا عن الحق الشخصي في هذه الدعوى المتمثل بقيمة الشيك الآنف الذكر ، بل الشركة ذاتها هي المسؤولية وهي الخصم ، وبالتالي تكون دعوى الحق الشخصي المقامة من المشتكي تبعا للدعوى الجزائية للمطالبة بقيمة الشيك قد اقيمت على غير خصم ويتعين ردها عن المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي )

ان ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون العقوبات لا يفيد عدم معاقبة الفاعل الذي اوقع الجرم ولو انه اوقعه باسم الشخصي المعنوي) او باحدى وسائله ، وانما اضاف هذا النص حكما جديدا حين قضى بمعاقبة الشخصي المعنوي (تمييز جزاء رقم 73/69 ص 1273 - هيئة عامة )

شيك

تمييز جزاء 108 / 2001 صفحة 356 سنة 2001

ان المشرع حين عاقب على جريمة اصدار الشيك دون مقابل او بمقابل غير كاف ، انما فصد من ذلك حمايته في التعامل مع العبث باعتباره اداة وفاء يقوم مقام النقد وان عدم تقديم الشيك في الميعاد المحدد بالمادة (246) من قانون التجارة لا يترتب عليه زوال صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ اصداره لان عنصر سوء النية مفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له

شيك

تمييز جزاء 169 / 2001 صفحة 477 سنة 2001

حيث ان الشيك موضوع القضية هو شيك صحيح لانه يشتمل على جميع البيانات الالزامية التي اوجبت المادتان (288و229) من قانون التجارة توافرها في الورقة لاعتبارها شيكا ، وحيث ان المشتكى عليه عندما حرر الشيك وقع عليه بصورة تمنع صرفه ، فان اعطاء الشيك على هذا الوجه يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة (421) المعدلة من قانون العقوبات ، ويكون الحكم بإدانته بهذه الجريمة متفقا مع القانون

شيك

تمييز جزاء 999 / 2000 صفحة 483 سنة 2001

من المقرر قانونا ، ان الشيك اداة وفاء ، يقوم مقام النقود في التعامل ، ومن ثم وجب ان يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه ، وهو المعبر عنه في المادة 245 من قانون التجارة ، بان الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه ، وباعتبار ان مقابل الوفاء من اهم الضمانات التي يعتمد عليها حامل الشيك ، فقد جاء ت المادة 421 عقوبات ، حماية لصالحب الحق ، وتأكيد لحماية الشيك من العبث به

حيث ان احتمالية الوفاء بقيمة الشيك تتنافى مع طبيعته التي توجب ان يكون مقابل الوفاء قائما ومعدا وقت اصداره وطرحه للتداول ، فان ما يثيره المميز في هذا السبب لا يصلح للاحتجاج به ولا يحول دون قيام جريمة الشيك بدون رصيد بحق المشتكى عليهما

ان ركن القصد في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد كاف وقائم ، يتوافر لدى الجاني باعطائه الشيك وهو يعلم بانه ليس له رصيد في البنك يكفي للوفاء به

شيك

تمييز حقوق 3458 / 99 صفحة 147 سنة 2000

حيث ان ادعاء المميز بانه كتب جميع بيانات الشيك ما عدا اسم المستفيد هو قول مجرد من أي دليل ويكون الشيك بينة كافية بما فيه للمدعي

شيك

تمييز حقوق 3494 / 99 صفحة 149 سنة 2000

انه وان كانت العلاقة التي كانت قائمة بين المدعى والمدعى عليها هي علاقة عمل يقوم المدعي بمقتضاها بتوزيع مقدار معين من إعداد صحيفة السبيل التي تصدرها المدعى عليها ، فان علاقات العمل ليست جميعها محكومة بقانون العمل رقم (Cool لسنة 1996

لما كانت المدعى عليها قد أنكرت ان تكون العلاقة بينها وبين المدعي محكومة بقانون العمل أو أن يكون بينها وبينه عقد عمل وقدمت بينه وافيه على ذلك ، فقد كان على محكمة الاستئناف أن تعالج ما جاء بدفاع المميزة من هذه الجهة معالجة وافية على ضوء البينات المقدمة بالدعوى بشكل كامل

ان قيام المدعي بتوزيع اعداد من الصحفية التي تصدرها المدعى عليها يوما واحداً في الأسبوع وذلك باتفاق مع قسم التوزيع الذي جرى إغلاقه نهائيا لا يجعل منها علاقة محكومة بقانون العمل في جميع الظروف ، و لما كانت محكمة الاستئناف لم تعالج قرارها المميز من هذه الجهة فان سببي التمييز يردان على القرار فنقرر نقضه

شيك

تمييز حقوق 2336 / 2000 صفحة 135 سنة 2001

حيث الثابت من اوراق الدعوى وبيناتها ان المدعى عليه قد استلم الشيك المسحوب منه على بنك الاردن فرع ماركا والوارد ذكره بالاتفاقية بعد ان تم دفع قيمته للمدعي مع اقساط شهرية وفق ما جاء بكتاب المدعي الموجه بتاريخ لوكيله ، فان هذا دليل على ان قيمة الشيك من ضمن القيمة الواردة بايصال الاستلام الموقع من المدعي ( المميز ضده )

ان تكرار الاقوال المدعى عليه ( المميز ) في كافة مراحل الدعوى وهو بذلك لا يصلح ان يكون سببا للطعن او من عداد الاسباب التي اوردتها المادة 198 من قانون الاصول المحاكمات المدنية

شيك

تمييز حقوق 1016 / 2001 صفحة 276 سنة 2001

انه وطبقا للمادة (4/271) من قانون التجارة فان الساحب هو المكلف باثبات انه كان للشيك الذي اصدره مؤونة كافية ورصيد يغطي قيمته حتى يستطيع التمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثامنة من المادة 271 من قانون التجارة

ان المدعى عليه الثاني عرفات عارف احمد قد فوض المدعى عليه الاول عبد الفتاح محمود اسماعيل باصدار الشيكات والتوقيع عليها ، وبالتالي فان المدعى عليه عبد الفتاح يكون وكيلا للمدعى عليه عرفات في اصدار هذه الشيكات ، ويكون المدعى عليه عرفات مسؤولا بالوفاء بقيمتها

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://laws.ahlamountada.com
 
اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الشيك ..
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في جريمة هتك العرض
» اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في جريمة الاغتصاب
» اجتهادات محكمة التمييز الاردنية في الشروع بالقتل
» دعوى تصحيح اسم العائلة (حقوق) أمام محكمة صلح جنين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العدالة للمحاماة * المحامي أحمد جرّار * :: المكتبة القانونية-
انتقل الى: