أ. أحمد جرار Admin
عدد المساهمات : 128 نقاط : 356 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/12/2009 العمر : 40
| |
أ. أحمد جرار Admin
عدد المساهمات : 128 نقاط : 356 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/12/2009 العمر : 40
| موضوع: رد: قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 م الخميس فبراير 25, 2010 4:08 pm | |
| الباب الخامس
شروط وظروف العمل
الفصل الأول ساعات العمل والراحة الأسبوعية
المادة (68) ساعات العمل الفعلي الأسبوعي
ساعات العمل الفعلي في الأسبوع خمس وأربعون ساعة.
المادة (69) تخفيض ساعات العمل اليومي
تخفض ساعات العمل اليومي بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأعمال الليلية، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد استشارة المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال.
المادة (70) فترات الراحة
يجب أن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر لراحة العامل لا تزيد في مجموعها على ساعة مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
المادة (71) ساعات العمل الإضافية
1- يجوز لطرفي الإنتاج الاتفاق على ساعات عمل إضافية لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع. 2- يدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية.
المادة (72) الراحة الأسبوعية
1- للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية، ويجوز بناء على اتفاق طرفي الإنتاج تجميعها مرة واحدة في الشهر. 2- تحتسب الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر إذا عمل العامل ستة أيام متصلة قبلها، ويحسم من ذلك نسبة الأيام التي تغيبها العامل عن العمل.
المادة (73) يوم الراحة الأسبوعية
يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية إلا إذا كانت مصلحة العمل تقتضي تحديد يوم آخر بصورة منتظمة.
الفصل الثاني
الإجازات
المادة (74) الإجازة السنوية
1- يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثلاثة أسابيع للعامل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة. 2- لا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة السنوية. 3- بناء على اتفاق طرفي الإنتاج يجوز تجزئة الإجازة السنوية. 4- لا يجوز تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين.
المادة (75) إجازة الأعياد الدينية والرسمية للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية والرسمية لا تحتسب من الإجازات السنوية.
المادة (76) إجازة ثقافية عمالية
للعامل الحق في إجازة ثقافية عمالية مدفوعة الأجر، مدتها أسبوع في السنة الواحدة، وتنظم بقرار من الوزير.
المادة (77) إجازة الحج
يستحق العامل الذي أمضى خمس سنوات في المنشأة إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين لأداء فريضة الحج تمنح له لمرة واحدة.
المادة (78) إجازة في حالات الوفاة أو الأسباب العارضة
1- يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية غير محتسبة من إجازته السنوية. 2- يجوز للعامل التغيب عن العمل لسبب عارض مثبت لمدة عشرة أيام في السنة، تحتسب من الإجازة السنوية على أن لا تتجاوز المدة ثلاثة أيام متتالية في المرة الواحدة.
المادة (79) إجازة مرضية
بناءً على تقرير من اللجنة الطبية يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال السنة الواحدة مدتها أربعة عشر يوماً، وبنصف الأجر لمدة أربعة عشر يوماً أخرى.
المادة (80) إصدار نظام بنظام يصدر عن مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية يجوز استثناء عمال الزراعة وبعض المهن الخاصة من كل أو بعض أحكام هذا الباب.
الفصل الثالث الأجور
المادة (81) استحقاق العامل للأجرة
يستحق العامل أجرة إذا تواجد في مكان العمل وإن لم يؤد عملاً لأسباب تتعلق بالمنشأة.
المادة (82) كيفية دفع الأجر ومكانه وزمانه
1- يدفع الأجر للعامل بالنقد المتداول قانوناً شريطة أن يتم الدفع وفقاً لما يلي: أ- في أيام العمل ومكانه. ب- في نهاية كل شهر للعاملين بأجر شهري. ج- في نهاية كل أسبوع للعاملين على أساس وحدة الإنتاج أو الساعة أو المياومة أو الأسبوع. 2- لا يجوز تأخير دفع أجر العامل أكثر من خمسة أيام من تاريخ الاستحقاق.
المادة (83) الحسم من أجر العامل
1- فيما عدا الحالات التالية لا يجوز حسم أية مبالغ من أجر العامل: أ- تنفيذاً لحكم قضائي قطعي. ب- أية سلفة مستحقة لصاحب العمل شريطة أن لا يزيد كل حسم على (10%) من الأجر الأساسي. ج- الغرامات المفروضة على العامل وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2- لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحسم بمقتضى البندين (ب، ج) من الفقرة (1) أعلاه على (15 %) من الأجر الأساسي.
المادة (84) اتخاذ إجراءات تأديبية أو فرض غرامات
1- لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل إلا عن مخالفة منصوص عليها في لائحة الجزاءات المصدقة من قبل الوزارة، على أن يراعى ما يلي: أ- لا يزيد مقدار الغرامة عن أجر ثلاثة أيام في الشهر. ب- لا يتخذ أي إجراء تأديبي ضد العامل بعد انقضاء أسبوعين من تاريخ التثبت من المخالفة. ج- أن ينظم سجل خاص بالغرامات التي تفرض يتضمن اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه. د- تخصص الغرامات للخدمات الاجتماعية العمالية في المنشأة. 2- للعامل الحق في الاعتراض على أي إجراء تأديبي أو غرامة تفرض عليه لدى مفتش العمل خلال أسبوع واحد من تبليغه بذلك كتابياً.
المادة (85) اعتبار أجر العامل من الديون الممتازة
وفقاً لأحكام القانون يعتبر أجر العامل من الديون الممتازة.
المادة (86) لجنة الأجور
1- بناءً على توصية من الوزير يشكل مجلس الوزراء لجنة تسمى "لجنة الأجور" من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وعن أصحاب العمل وعن العمال. 2- تتولى المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال مسؤولية تسمية ممثليها في اللجنة. 3- يعين مجلس الوزراء رئيساً للجنة من بين أعضائها. 4- للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهماتها. المادة (87) مهام لجنة الأجور
تقوم لجنة الأجور بالمهام التالية: 1- دراسة السياسات العامة للأجور ومدى ملاءمتها لمستوى المعيشة وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء. 2- تحديد الحد الأدنى للأجور على أن يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
المادة (88) اجتماعات لجنة الأجور
تجتمع لجنة الأجور دورياً كل سنة مرة على الأقل، وتجتمع عند الضرورة بناءً على طلب من رئيسها أو من ممثلي أي من أطرافها الثلاثة.
المادة (89) الحد الأدنى للأجور لا يجوز أن يقل أجر العامل عن الحد الأدنى المقر قانوناً الفصل الرابع
السلامة والصحة المهنية
المادة (90) إصدار أنظمة
بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق من جهات الاختصاص يصدر مجلس الوزراء الأنظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل متضمنة بصفة خاصة ما يلي: 1- وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة. 2- الشروط الصحية اللازمة في أماكن العمل. 3- وسائل الإسعاف الطبي للعمال في المنشأة. 4- الفحص الطبي الدوري للعمال المادة (91) تعليمات السلامة والصحة المهنية
وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تصدر المنشأة التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ولائحة الجزاءات الخاصة بها مصدقة من الوزارة، وتعلق هذه التعليمات في أماكن ظاهرة في المنشأة.
المادة (92) حظر تحميل العامل أية نفقات
لا يجوز لأية منشأة تحميل العامل أية نفقات أو اقتطاعات من أجره لقاء توفير شروط السلامة والصحة المهنية.
الباب السادس
تنظيم عمل الأحداث
المادة (93) حظر تشغيل الأطفال
يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر. المادة (94) إجراء الكشف الطبي على الأحداث
يجب إجراء الكشف الطبي على الأحداث قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من ملاءمتهم الصحية له على أن يعاد الكشف كل ستة أشهر.
المادة (95) حظر تشغيل الأحداث
لا يجوز تشغيل الأحداث في: 1- الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة التي يحددها الوزير. 2- الأعمال الليلية أو الأعياد الرسمية أو الدينية أو أيام العطل الرسمية. 3- ساعات عمل إضافية أو على أساس وحدة الإنتاج. 4- الأماكن النائية أو البعيدة عن العمران.
المادة (96) ساعات العمل اليومي للأحداث 1- تخفض ساعات العمل اليومي للأحداث بما لا يقل عن ساعة عمل واحدة يومياً. 2- تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجملها عن ساعة بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متواصلة.
المادة (97) الإجازة السنوية للأحداث
تكون الإجازة السنوية للأحداث ثلاثة أسابيع سنوياً ولا يجوز تأجيلها.
المادة (98) تعليق أحكام تشغيل الأحداث وتنظيم سجلات
على المنشأة أن تعلق في أماكن العمل الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث، وينظم صاحب العمل سجلاً بكل ما يتعلق بهم.
المادة (99) استثناء تطبيق أحكام يستثنى من أحكام هذا الباب الأحداث الذين يعملون لدى أقاربهم من الدرجة الأولى وتحت إشرافهم، على أن يتم العمل في جميع الأحوال وفق شروط صحية واجتماعية ملائمة بما لا يؤثر سلباً على نموهم العقلي والجسدي وعلى تعليمهم.
الباب السابع
تنظيم عمل النساء
المادة (100) حظر التمييز بين الرجل والمرأة
وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يحظر التمييز بين الرجل والمرأة.
المادة (101) حظر تشغيل النساء
يحظر تشغيل النساء في: 1- الأعمال الخطرة أو الشاقة التي يحددها الوزير. 2- ساعات عمل إضافية أثناء الحمل والستة أشهر التالية للولادة. 3- ساعات الليل فيما عدا الأعمال التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة (102) توفير وسائل راحة
على المنشأة توفير وسائل راحة خاصة بالعاملات.
المادة (103) إجازة الولادة
1- للمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كل ولادة مدة مائة وثمانين يوماً الحق في إجازة وضع لمدة عشرة أسابيع مدفوعة الأجر منها ستة أسابيع على الأقل بعد الولادة. 2- لا يجوز فصل المرأة العاملة بسبب الإجازة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه إلا إذا ثبت أنها اشتغلت بعمل آخر خلالها.
المادة (104) فترات الرضاعة
1- للمرأة المرضع الحق بفترة أو فترات رضاعة أثناء العمل لا تقل في مجموعها عن ساعة يومياً لمدة سنة من تاريخ الوضع. 2- تحتسب ساعة الرضاعة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه من ساعات العمل اليومية.
المادة (105) إجازة رعاية الطفل أو مرافقة الزوج وفقاً لمصلحة العمل يجوز للمرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها أو لمرافقة زوجها.
المادة (106) تعليق أحكام تشغيل النساء
على المنشأة أن تعلق في مكان العمل الأحكام الخاصة بتشغيل النساء.
الباب الثامن
تفتيش العمل
المادة (107) هيئة تفتيش العمل
1- بمقتضى هذا القانون يشكل الوزير هيئة تسمى هيئة تفتيش العمل من عدد ملائم من المفتشين والمؤهلين أكاديمياً ومهنياً لمتابعة تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2- يتمتع أعضاء هيئة تفتيش العمل في ممارستهم لمهامهم بصلاحيات الضبطية القضائية.
المادة (108) حلف المفتش اليمين
يقسم كل مفتش عمل قبل مباشرة عمله اليمين أمام الوزير على أن يؤدي عمله بأمانة وإخلاص وألا يفشي الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته.
المادة (109) تضارب المصالح
يراعى عند اختيار مفتش العمل للقيام بمهمة تفتيش ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشأة الخاضعة لتفتيشه.
المادة (110) اختصاصات مفتش العمل يختص مفتش العمل بما يلي: 1- متابعة تطبيق تشريعات العمل خاصة ما يتعلق بشروط وظروف العمل بكافة الوسائل المشروعة بما في ذلك استقبال الشكاوى والبلاغات. 2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تساعد في تنفيذ أحكام هذا القانون. 3- إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص والمخالفات التي يكتشفها أثناء عمله.
المادة (111) صلاحيات مفتش العمل يحق لمفتش العمل ما يلي: 1- دخول أماكن العمل الخاضعة للتفتيش بحرية تامة أثناء العمل دون سابق إنذار مع وجوب إشعار صاحب العمل أو ممثله عند دخول المنشأة. 2- الاستفسار من صاحب العمل أو من العمال مجتمعين أو منفردين أو بحضور شهود بشأن تطبيق أحكام وتشريعات العمل. 3- الإطلاع على السجلات والدفاتر وأية وثائق أخرى تتعلق بشروط العمل وأخذ صور أو مستخرجات منها. 4- أخذ عينات من المواد المستعملة لغرض التحليل للتأكد من مدة ملاءمتها لسلامة وصحة العمال مع إشعار صاحب العمل أو ممثله بذلك ويكون ذلك وفقاً لأنظمة خاصة تضعها الوزارة. 5- إصدار الأوامر والتعليمات لإزالة أوجه النقص في الأجهزة والمعدات المستعملة أو لإزالة الضرر الناتج عن استخدامها على صحة وسلامة العمال وله أن يطلب التنفيذ الفوري للإجراءات التي يراها لازمة لدرء خطر محقق.
المادة (112) تقديم معلومات على أصحاب العمل أو من ينوبون عنهم تقديم جميع المعلومات التي يطلبها مفتش العمل في مهمة التفتيش. المادة (113) تنظيم محضر بالمخالفة واتخاذ إجراءات
على مفتش العمل أن ينظم محضراً بالمخالفة التي يضبطها وله أن يتخذ أياً من الإجراءات التالية بحق المخالف وذلك بما يتلاءم وطبيعة المخالفة ومدى خطورتها: 1- إسداء النصح والإرشاد. 2- توجيه تنبيه شفهي لإزالة المخالفة خلال مدة محددة. 3- التوصية لهيئة تفتيش العمل بتوجيه إنذار خطي بشأن المخالفة.
المادة (114) تقديم ونشر تقارير
1- يقدم مفتشو العمل إلى هيئة تفتيش العمل تقارير دورية شهرية وسنوية عن نتائج نشاطاتهم في التفتيش وفق نماذج تقرها الوزارة. 2- تقوم الوزارة بنشر تقرير عام دوري عن أعمال هيئة تفتيش العمل.
المادة (115) إصدار تعليمات
تصدر الوزارة التعليمات اللازمة لتنظيم عمل مفتش العمل والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القانونية الخاصة بهذا القانون.
الباب التاسع
إصابات العمل وأمراض المهنة
المادة (116) تأمين العمال
يجب على صاحب العمل أن يؤمن جميع عماله عن إصابات العمل لدى الجهات المرخصة في فلسطين.
المادة (117) واجبات صاحب العمل عند إصابة العامل
عند وقوع إصابة عمل على صاحب العمل القيام بما يلي: 1- تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى أقرب مركز للعلاج. 2- تبليغ الشرطة فور وقوع أية إصابة أدت إلى وفاة العامل أو ألحقت به ضرراً جسمانياً حال دون استمراره بالعمل. 3- إخطار الوزارة والجهة المؤمن لديها خطياً عن كل إصابة عمل خلال 48 ساعة من وقوعها ويسلم المصاب صورة عن الإخطار.
المادة (118) التكفل بعلاج العامل والحقوق المترتبة على الإصابة
وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يتكفل صاحب العمل بما يلي: 1- علاج العامل المصاب إلى أن يتم شفاؤه، وتغطية كافة النفقات العلاجية اللازمة بما فيها نفقات الخدمات التأهيلية ومستلزماتها. 2- جميع الحقوق المترتبة على الإصابة ولو اقتضت مسؤولية طرف ثالث.
المادة (119) العجز المؤقت
إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل لعمله يستحق العامل 75% من أجره اليومي عند وقوع الإصابة طيلة عجزه المؤقت بما لا يتجاوز 180 يوماً.
المادة (120) الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الدائم
1- إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو نتج عنها عجز كلي دائم استحق الورثة في الحالة الأولى والمصاب في الحالة الثانية تعويضاً نقدياً يعادل أجر (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة يوم عمل أو 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين أيهما أكثر. 2- إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضاً نقدياً عن مجموع نسب العجز بما لا يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم.
المادة (121) تقدير نسبة العجز
وفقاً لأحكام هذا القانون تقدر اللجنة الطبية نسبة العجز المستحقة عن إصابة العمل بمقتضى أحكام القانون أو النظام ذي العلاقة الساري المفعول وقت الإصابة.
المادة (122) الطعن في قرار تقدير نسبة العجز
للمصاب الحق في الطعن في قرار تقدير نسبة العجز أو قرار عودته للعمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
المادة (123) سقوط حق المصاب في التعويض
1- يسقط حق المصاب في التعويض إذا ثبت بعد تحقيق تجريه جهة ذات اختصاص أن الإصابة نتجت عما يلي: أ- عن فعل متعمد من المصاب. ب- تأثير الخمر أو المخدرات. 2- يستثنى من أحكام الفقرة (1) أعلاه حالة الوفاة أو العجز الدائم بنسبة 35 % فأكثر.
المادة (124) تقادم حق المصاب في التعويض
ما لم يكن التأخير ناتجاً عن عدم استقرار الإصابة أو عن عذر مشروع يسقط حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل بانقضاء سنتين على وقوع الإصابة.
المادة (125) حصول المصاب على مكافأة نهاية خدمة
لا يحول التعويض عن إصابة العمل دون الحصول على مكافأة نهاية الخدمة المستحقة.
المادة (126) تنظيم سجل بإصابات العمل والتبليغ في حالة العجز الدائم
1- ينظم صاحب العمل سجلاً تفصيلياً لإصابات العمل. 2- يقوم صاحب العمل بإبلاغ الوزارة خطياً في حالة العجز الدائم خلال شهر من ثبوت ذلك العجز ومقدار التعويض الذي دفعه للمصاب أو المستحقين أو تعهد بدفعه لهم.
المادة (127) إلتزام صاحب العمل والغير المسؤول عن الإصابة
1- يلتزم صاحب العمل بالحقوق المقررة للعامل وفقاً لأحكام هذا الباب من القانون. 2- إذا اقتضت إصابة العمل مسؤولية طرف آخر خلاف صاحب العمل يحق للعامل المطالبة بحقوقه المترتبة على الإصابة من أي منهما.
المادة (128) إصابة العامل بأحد أمراض المهنة
إذا ظهرت على العامل أعراض أحد أمراض المهنة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون خلال سنتين من تاريخ انتهاء خدمته يلتزم صاحب العمل بجميع الحقوق المقررة له وفقاً لأحكام هذا الباب من القانون.
المادة (129) حجز التعويض المستحق للعامل
لا يجوز بأي حال من الأحوال حجز التعويض الواجب دفعه إلا لسداد النفقة وفيما لا يتجاوز ثلث مبلغ التعويض كما لا يجوز إحالته لأي شخص آخر غير العامل أو المستحقين عنه.
المادة (130) حساب التعويض على أساس متوسط الأجر
يحسب التعويض المستحق وفقاً لأحكام هذا الباب على أساس متوسط الأجر لآخر ثلاثة أشهر.
الباب العاشر
العقوبات والأحكام الختامية
الفصل الأول
العقوبات
المادة (131) عقوبة مخالفة أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الخامس
يعاقب صاحب العمل على مخالفة أي من أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الخامس وأي نظام صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات وتضاعف في حالة التكرار. المادة (132) عقوبة مخالفة أحكام الفصل الثالث من الباب الخامس
يعاقب صاحب العمل على مخالفة أي من أحكام الفصل الثالث من الباب الخامس وأي نظام صادر بمقتضاه أو بغرامة لا تقل عن (50) ديناراً ولا تزيد على (100) دينار مع إلزامه بدفع فرق الأجر للعامل، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
المادة (133) عقوبة مخالفة أحكام الفصل الرابع من الباب الخامس
إذا خالف صاحب العمل أي حكم من أحكام الفصل الرابع من الباب الخامس والأنظمة الصادرة بمقتضاه، فللوزير فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في المادة (131) إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو إيقاف أية آلة فيها وذلك إلى أن يزيل صاحب العمل المخالفة.
المادة (134) عقوبة مخالفة أحكام الباب السادس والباب السابع
يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام الباب السادس والباب السابع والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.
المادة (135) عقوبة إعاقة أعمال مفتش العمل أو هيئة التفتيش
كل من يمانع أو يعارض أو يعيق أعمال مفتش العمل أو هيئة التفتيش يعاقب بإزالة المخالفة وبغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار.
المادة (136) عقوبة مخالفة أحكام المادتين (116،117)
إذا خالف صاحب العمل أياً من أحكام المادتين (116، 117) يعاقب بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (500) دينار.
المادة (137) حظر وقف تنفيذ العقوبة أو النزول بها عن الحد الأدنى
لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب أو النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونياً لأسباب تقديرية.
المادة (138) احتساب قيمة الغرامة بالدينار الأردني
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون تحتسب قيمة الغرامة بالدينار الأردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً.
الفصل الثاني
أحكام ختامية
المادة (139) إصدار أنظمة لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (140) إلغاءات
يلغى قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 المعمول به في محافظات الضفة وتعديلاته، وقانون العمل رقم 16 لسنة 1964 المعمول به في محافظات غزة وتعديلاته وكل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (141) التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً مه في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ 30/4/2000 ميلادية الموافق 25 من محرم/ 1421 هجرية
ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. | |
|